مادةmadda
FR

المادة الرابعة

من وأقاليم الشمال بالمملكة (رقم 6.95)

صيغة محينة بتاريخ 9 مارس 2006

ف 1يسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995).

ف 3الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 6.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

وأقاليم الشمال بالمملكة (رقم 6.95)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة الأولى من القانون المشار إليه أعلاه رقم 6.95 يتولى الوزير الأول الوصاية على وكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال
  2. المادة الثانيةيتألف مجلس إدارة الوكالة برئاسة الوزير الأول من:
  3. المادة الثالثةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما استلزمت حاجات الوكالة ذلك ومرتين على الأقل في السنة:
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد