الباب الثالث: في اعضاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
المادة 27
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
صيغة محينة بتاريخ 17 يوليوز 2023
إذا ارتكب احد أعضاء الاكاديمية عملا أو صدرت عليه عقوبة وكان من شأن ذلك أن يمس مسا خطيرا بشرف الاكاديمية يجوز لهذه المؤسسة ان تقرر فصله بالتصويت بعد أن يأذن في ذلك جنابنا الشريف بوصفنا راعيا للاكاديمية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم… — madda.ma
الباب الثالث: في اعضاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
المادة 16 – المادة 33- المادة 16صفة عضو الاكاديمية صفة دائمة ورتبة شرفية لا تزول عن صاحبها الا بوفاته أو، بصورة استثنائية في حالة استقالته أو فصله.
- المادة 17تتوقف مكانة الاكاديمية وصيتها على شهرة وقيمة اعضائها وهذا يفرض عليها أن تولي أوفر عناية لانتخاب اعضائها الجدد والا تراعي في اختيارهم الا ما يتطلبه التقيد بالروح
- المادة 18يعلن شغور مقعد عضو الاكاديمية المتوفى بعد انقضاء 40 يوما على وفاته. ويعلن شغور مقعد العضو الذي قبلت استقالته او صدر بالامر بفصله فور اتخاذ قرار الاقالة أو الفصل
- المادة 19يجب على المترشحين لشغل مقعد عضو مقيم بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات أن يقدموا ترشيحهم مكتوبا الى أمين السر الدائم خلال الاربعة أشهر التالية للشهر الذي
- المادة 20تخبر جلالتنا الشريفة بانتخاب عضو الاكاديمية الجديد ويقدمه الينا أمين السر الدائم أو نائبه ان غاب أو عاقه عائق، ويعتبر استقبالنا للعضو الجديد اعرابا عن قبولنا لا
- المادة 21لا يخضع انتخاب الاعضاء المشاركين في الاكاديمية لاجراءات تقديم الترشيح للعضوية، وللاكاديمية ان تقترح الشخصيات التي ترغب في ضمها الى حظيرتها، وتقدم الاقتراحات الم
- المادة 22يكون الانتخاب بالاقتراع السري ويتم بالاغلبية المطلقة لاصوات الاعضاء الحاضرين في الجلسة.
- المادة 23يمكن أعضاء الاكاديمية المشاركين ان يصوتوا بالمراسلة في عملية انتخاب اعضاء الاكاديمية المشاركين، ويمكنهم أن يصوتوا بالطريقة نفسها في مناسبات اخرى بشرط أن تقرر ال
- المادة 24يجب على عضو الاكاديمية الجديد ان يلقي خلال جلسة عامة رسمية سنوية خطابا يشيد فيه بسلفه ويعالج الجوانب العامة للمادة التي تخصص فيها، ويتولى احد اعضاء الاكاديمية ا
- المادة 25لأعضاء الاكاديمية المقيمين والمشاركين ان يتبعوا توقيعهم بعبارة «عضو أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات»، ولا يترتب على ذلك أي مسؤولية للاكاديمية ما عدا في ا
- المادة 26يجب على أعضاء الاكاديمية أن يعاملوا بعضهم بعضا في علاقاتهم المتبادلة على قدم المساواة مهما كانت الصفات الأخرى التي يتحلون بها أو الوظائف التي يشغلونها أو سبق له
- المادة 27إذا ارتكب احد أعضاء الاكاديمية عملا أو صدرت عليه عقوبة وكان من شأن ذلك أن يمس مسا خطيرا بشرف الاكاديمية يجوز لهذه المؤسسة ان تقرر فصله بالتصويت بعد أن يأذن في ذ
- المادة 28يتقاضى أعضاء الاكاديمية المقيمون، باعتبار العناية والوقت اللذين يجب أن يخصصوهما لنشاطها، مكافأة عن التمثيل تتيح لهم أن يتبوأوا المنزلة اللائقة بهم في المجتمع وي
- المادة 29للاكاديمية أن تمنح، عند الاقتضاء، مكافآت اضافية وتعويضات عن المصروفات لاعضائها الذين تعينهم أو تنتدبهم للقيام بأعمال ذات طابع خاص زائدة على نشاطهم العادي. ويتول
- المادة 30يعين الاعضاء المراسلون للاكاديمية باقتراح من الهيئات العلمية للاكاديمية.
- المادة 31يحضر الاعضاء المراسلون اعمال الاكاديمية ويشاركون في مناقشاتها ولكن لا يجوز لهم أن يصوتوا.
- المادة 32يحق للاعضاء المراسلين أن يحملوا لقب عضو مراسل لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، ويخضعون لجميع الضوابط والالتزامات المعنوية التي يخضع لها اعضاء الاكاديمية
- المادة 33يتقاضى الاعضاء المراسلون تعويضات عن المصروفات التي يدفعونها بمناسبة تنقلاتهم ومقامهم.