الباب الثاني: في الأجهزة المشرفة على ادارة أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
المادة 8
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.93.364 بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
صيغة محينة بتاريخ 17 يوليوز 2023
ف 1يعين نائب أمين السر الدائم من قبل جلالتنا الشريفة.
ف 2يساعد نائب أمين السر الدائم أمين السر الدائم في الاضطلاع بمهامه خصوصا فيما يتعلق بالعلاقات مع الاعضاء المشاركين والاعضاء المراسلين ويقوم مقامه إذا غاب أو عاقه عائق.
ف 3ويتقاضى نائب أمين السر الدائم، زيادة على المكافأة الاكاديمية، مرتبا عن وظيفته.
طريقة الإحالةالمادة 8 من ظهير شريف بإنشاء أكاديمية الحسن الثاني للعلوم… — madda.ma
الباب الثاني: في الأجهزة المشرفة على ادارة أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات
المادة 5 – المادة 15- المادة 5الاجهزة المشرفة على ادارة اكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات هي:
- المادة 6يعين أمين السر الدائم من قبل جلالتنا الشريفة.
- المادة 7يعمل أمين السر الدائم باسم الأكاديمية ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بأغراضها ويمثل الاكاديمية في علاقاتها مع الدولة والادارات العامة و
- المادة 8يعين نائب أمين السر الدائم من قبل جلالتنا الشريفة.
- المادة 9ينتخب مدير الجلسات لمدة سنة من بين الاعضاء المقيمين وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 22 أدناه، ولا يمكن اعادة انتخابه لمزاولة هذه المهمة مباشرة اثر انتهاء
- المادة 10يتركب مجلس الاكاديمية من أمين السر الدائم، رئيسا، ومن نائبه وثلاثة من بين مديري هيئات الاكاديمية تنتخبهم لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة جمعية تتألف من مديري ه
- المادة 11تتألف لجنة الاعمال من أمين السر الدائم، رئيسا، ومن نائبه ومدير الجلسات وأربعة من أعضاء الاكاديمية ينتخبون لمدة سنتين.
- المادة 12تشمل أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات الهيئات العلمية التالية:
- المادة 13تتألف كل هيئة من الهيئات العلمية من تسعة (9) أعضاء على الأكثر، يختارون من بين أعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين والمراسلين والمراسلين الشرفيين.
- المادة 14تتكلف الهيئات العلمية لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بتقييم ملاءمة وجودة مشروعات البحث التي تعرضها عليها الاكاديمية وتبدي رأيها في مطابقتها للأولويات ا
- المادة 15تحدد طريقة سير الهيئات العلمية ولجنة الأعمال في النظام الداخلي لاكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات المنصوص عليه في المادة 38 أدناه.