الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 5
من مرسوم قانون يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مرسوم
ف 1يدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مجلس مكون من ممثلين عسكريين ومدنيين للدولة يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ويقوم على الخصوص بما يلي:
- –تحديد برنامج عمل الوكالة؛
- –حصر الميزانية والحسابات، ولا تكون ميزانية الوكالة قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة وزير المالية عليها؛
- –البت في الاشتراءات والاقتراضات المراد اصدارها والرهون المراد انجازها والمساهمات الواجب القيام بها في إطار الاضطلاع بمهمتها؛
- –الموافقة على مشاريع الصفقات والاتفاقيات؛
- –تقرير تفويت المنقولات أو العقارات بعد استطلاع رأي لجنة تقنية للخبرة يحدد تأليفها بنص تنظيمي؛
- –تحديد ثمن ايجار العقارات المملوكة للوكالة؛
- –الاذن في اقامة جميع الدعاوي القضائية وإبرام كل اتفاق تحكيم أو مصالحة؛
- –تحديد الشروط المتعلقة بمنح المبالغ المرجعة من الفوائد والمشار اليها في المادة 3 أعلاه؛
- –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وضبط تنظيمها العام.
ف 2ولمجلس الادارة أن يفوض الى المدير جزءاً من سلطه ما عدا ما يتعلق منها ببرنامج العمل والميزانية والحسابات وشروط منح المبالغ المرجعة من الفوائد والنظام الأساسي للمستخدمين.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم قانون يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهي… — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة 5 – المادة 7- المادة 5يدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مجلس مكون من ممثلين عسكريين ومدنيين للدولة يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ويقوم على الخصوص بما يلي:
- المادة 6تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- المادة 7يسير الوكالة مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسييرها.