مرسوم قانون يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مرسوم
مرسوم قانون يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية
فهرس النص · 17 مادة
المادة 1
يحول صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مع بقائه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليها من الآن أحكام هذا المرسوم قانون.
المادة 2
تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد اجهزتها المختصة بأحكام هذا المرسوم قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليها والسهر بوجه عام، فيما يخصها، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع الوكالة رعيا لنوعية مهامها إلى رقابة مالية تمارسها عليها الدولة وفق الاحكام الواردة في هذا المرسوم قانون، ولا تنطبق عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.
المادة 3
تناط بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المهام التالية:
1-أن تشتري الأراضي اللازمة لبناء مساكن قصد ايجارها أو بيعها إلى العسكريين والعاملين المدنيين في إدارة الدفاع الوطني أو تخصيصها للمرفق العام التابع للإدارة المذكورة؛
2-ان تشتري وتبني مساكن للأغراض المشار اليها في الفقرة السابقة؛
3-أن تجهز وتجزئ الأراضي المراد استخدامها للأغراض المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه؛
4-ان تعهد الوكالة، بعد طلب المنافسة، الى هيئات القانون العام أو الخاص بإنجاز أعمال تجهيز وتجزيء الأراضي المعدة للأغراض المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه، أو انجاز المباني المعدة لنفس الأغراض؛
5-أن تكون الملفات المتعلقة بطلبات القروض لأجل بناء أو شراء مساكن والمقدمة من لدن الموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة الذين يمكن كذلك أن تمنحهم مبالغ مرجعة من الفوائد المستحقة على القروض التي حصلوا عليها لتحقيق نفس الأغراض؛
6-أن تؤجر أو تبيع ان اقتضى الحال العقارات المبنية أو غير المبنية التي صارت غير صالحة لاستخدامها في القيام بالمهمة المنوطة بها؛
7-أن تعمل على اقتناء التجهيزات ولاسيما الطبية أو الاجتماعية منها عندما تكون لازمة للموظفين المستفيدين من المساكن أو المباني الداخل تشييدها في نطاق مهمتها أو لحسن سير المرافق العامة التابعة لإدارة الدفاع الوطني والمقامة بالمباني المذكورة.
المادة 4
تتنازل الدولة إلى الوكالة لأجل القيام بمهامها ووفق البرامج التي يحددها مجلس إدارتها عن العقارات الداخلة في ملك الدولة الخاص والمرصدة لإدارة الدفاع الوطني وذلك مجانا وبكامل ملكيتها.
ويجوز للدولة كذلك رعيا لنفس الغرض أن تتنازل إلى الوكالة وفق الشروط المشار اليها أعلاه عن أراض من الملك الخاص تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
المادة 5
يدير وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مجلس مكون من ممثلين عسكريين ومدنيين للدولة يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة، ويقوم على الخصوص بما يلي:
- –تحديد برنامج عمل الوكالة؛
- –حصر الميزانية والحسابات، ولا تكون ميزانية الوكالة قابلة للتنفيذ إلا بعد موافقة وزير المالية عليها؛
- –البت في الاشتراءات والاقتراضات المراد اصدارها والرهون المراد انجازها والمساهمات الواجب القيام بها في إطار الاضطلاع بمهمتها؛
- –الموافقة على مشاريع الصفقات والاتفاقيات؛
- –تقرير تفويت المنقولات أو العقارات بعد استطلاع رأي لجنة تقنية للخبرة يحدد تأليفها بنص تنظيمي؛
- –تحديد ثمن ايجار العقارات المملوكة للوكالة؛
- –الاذن في اقامة جميع الدعاوي القضائية وإبرام كل اتفاق تحكيم أو مصالحة؛
- –تحديد الشروط المتعلقة بمنح المبالغ المرجعة من الفوائد والمشار اليها في المادة 3 أعلاه؛
- –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وضبط تنظيمها العام.
ولمجلس الادارة أن يفوض الى المدير جزءاً من سلطه ما عدا ما يتعلق منها ببرنامج العمل والميزانية والحسابات وشروط منح المبالغ المرجعة من الفوائد والنظام الأساسي للمستخدمين.
المادة 6
تكون مداولات مجلس الادارة صحيحة إذا حضرها أو كان ممثلا فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة 7
يسير الوكالة مدير يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسييرها.
وينفذ المدير قرارات مجلس الإدارة ويساعده مستخدمون يشغلون مناصب قيادية يمكن أن يفوض إليهم تحت مسؤوليته جزءاً من سلطه وصلاحياته.
المادة 8
تتألف موارد وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من:
1-الدخول المتحصلة من ممتلكاتها أو عملياتها؛
2-الاعانات المالية التي تقدمها الدولة؛
3-السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة أو من هيئات عامة أو خاصة وكذا عوائد الاقتراضات المأذون لها في القيام بها وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 9
تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المراقبة مالية تجريها الدولة ويراد بها النظر في مطابقة ادارة هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف المرسومة لها وفي طاقاتها التقنية والمالية وصحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير.
المادة 10
تمارس المراقبة المشار اليها في المادة 9 أعلاه لجنة متألفة من خبراء وعون محاسب يعينهم جميعا وزير المالية.
المادة 11
تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية واجراءات إبرام وانجاز صفقات الأعمال أو التوريدات الموقعة من لدن الوكالة والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.
وتفحص اللجنة البيانات المالية السنوية الصادرة عن الوكالة ونبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة، وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.
المادة 12
يمكن في كل وقت وآن أن تمارس اللجنة لأجل القيام بمهمتها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة على الوثائق أو في عين المكان، ولها أن نقوم بجميع التحريات وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة لدى الوكالة أو الاطلاع عليها.
وتبلغ التقارير التي تحررها اللجنة الى أعضاء مجلس الادارة والى السلطات المعهود اليها بالوصاية على الوكالة.
المادة 13
يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الأمر بالصرف وله أن يتعرض عليها، وفي هذه الحالة يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة، ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذه الاجراءات الى وزير المالية ورئيس مجلس الادارة واللجنة المشار إليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 14
تنقل بكامل ملكيتها إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المنقولات والعقارات الخاصة بصندوق المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا المساهمات التي يملكها الصندوق بتاريخ نشر هذا المرسوم قانون في المنشآت الداخلة بحكم غرضها في إطار المهمة المنوطة بالوكالة.
وتنجز عمليات النقل المشار اليها اعلاه بالمجان ولا يترتب عليها قبض أي رسم أو ضريبة.
المادة 15
تحل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية محل صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية في حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع أنواع العقود وبجميع صفقات الدراسة والاعمال والتوريدات والنقل وبجميع الاتفاقيات المالية، المبرمة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم قانون. الفصل الرابع أحكام ختامية
المادة 16
ينسخ هذا المرسوم قانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) باحداث صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 17
ينشر هذا المرسوم قانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.
وحرر بالرباط في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.