الفصل الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 11
من مرسوم قانون يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مرسوم
ف 1تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية واجراءات إبرام وانجاز صفقات الأعمال أو التوريدات الموقعة من لدن الوكالة والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها والاتفاقيات المبرمة مع الغير واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط القيام بالمساهمات المالية أو توسيع نطاقها أو تخفيضها.
ف 2وتفحص اللجنة البيانات المالية السنوية الصادرة عن الوكالة ونبدي رأيها في جودة المراقبة الداخلية للوكالة، وتتأكد كذلك من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لممتلكات الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم قانون يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهي… — madda.ma
الفصل الثالث: الموارد والتنظيم المالي
المادة 8 – المادة 17- المادة 8تتألف موارد وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية من:
- المادة 9تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المراقبة مالية تجريها الدولة ويراد بها النظر في مطابقة ادارة هذه المؤسسة للمهام المنوطة بها والأهداف المرسومة لها وفي طاق
- المادة 10تمارس المراقبة المشار اليها في المادة 9 أعلاه لجنة متألفة من خبراء وعون محاسب يعينهم جميعا وزير المالية.
- المادة 11تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية واجراءات إبرام وانجاز صفقات الأعمال أو التوريدات الموقعة من ل
- المادة 12يمكن في كل وقت وآن أن تمارس اللجنة لأجل القيام بمهمتها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة على الوثائق أو في عين المكان، ولها أن نقوم بجميع التحريات وأن تطلب مو
- المادة 13يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الأمر بالصرف وله أن يتعرض عليها، وفي هذه الحالة يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره با
- المادة 14تنقل بكامل ملكيتها إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المنقولات والعقارات الخاصة بصندوق المساكن والتجهيزات العسكرية وكذا المساهمات التي يملكها الصندوق بتاريخ
- المادة 15تحل وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية محل صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية في حقوقه والتزاماته المتعلقة بجميع أنواع العقود وبجميع صفقات الدراسة والاعمال والتور
- المادة 16ينسخ هذا المرسوم قانون ويعوض الظهير الشريف رقم 1.72.092 الصادر في 21 من صفر 1392 (6 أبريل 1972) باحداث صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه
- المادة 17ينشر هذا المرسوم قانون في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه.