مادةmadda
FR

ف 1تناط بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المهام التالية:

ف 21-أن تشتري الأراضي اللازمة لبناء مساكن قصد ايجارها أو بيعها إلى العسكريين والعاملين المدنيين في إدارة الدفاع الوطني أو تخصيصها للمرفق العام التابع للإدارة المذكورة؛

ف 32-ان تشتري وتبني مساكن للأغراض المشار اليها في الفقرة السابقة؛

ف 43-أن تجهز وتجزئ الأراضي المراد استخدامها للأغراض المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه؛

ف 54-ان تعهد الوكالة، بعد طلب المنافسة، الى هيئات القانون العام أو الخاص بإنجاز أعمال تجهيز وتجزيء الأراضي المعدة للأغراض المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه، أو انجاز المباني المعدة لنفس الأغراض؛

ف 65-أن تكون الملفات المتعلقة بطلبات القروض لأجل بناء أو شراء مساكن والمقدمة من لدن الموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة الذين يمكن كذلك أن تمنحهم مبالغ مرجعة من الفوائد المستحقة على القروض التي حصلوا عليها لتحقيق نفس الأغراض؛

ف 76-أن تؤجر أو تبيع ان اقتضى الحال العقارات المبنية أو غير المبنية التي صارت غير صالحة لاستخدامها في القيام بالمهمة المنوطة بها؛

ف 87-أن تعمل على اقتناء التجهيزات ولاسيما الطبية أو الاجتماعية منها عندما تكون لازمة للموظفين المستفيدين من المساكن أو المباني الداخل تشييدها في نطاق مهمتها أو لحسن سير المرافق العامة التابعة لإدارة الدفاع الوطني والمقامة بالمباني المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم قانون يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهي… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الغرض

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1يحول صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مع بقائه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليها من الآن أ
  2. المادة 2تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد اجهزتها المختصة بأحكام هذا المرسوم قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمها
  3. المادة 3تناط بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المهام التالية:
  4. المادة 4تتنازل الدولة إلى الوكالة لأجل القيام بمهامها ووفق البرامج التي يحددها مجلس إدارتها عن العقارات الداخلة في ملك الدولة الخاص والمرصدة لإدارة الدفاع الوطني وذلك م
فهرس النص كاملا · 17 مادة