مادةmadda
FR

ف 1تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد اجهزتها المختصة بأحكام هذا المرسوم قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمهام المسندة اليها والسهر بوجه عام، فيما يخصها، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.

ف 2وتخضع الوكالة رعيا لنوعية مهامها إلى رقابة مالية تمارسها عليها الدولة وفق الاحكام الواردة في هذا المرسوم قانون، ولا تنطبق عليها أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 بتاريخ 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) المنظم للمراقبة المالية للدولة على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم قانون يتعلق بإحداث وكالة المساكن والتجهي… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الغرض

المادة 1 – المادة 4
  1. المادة 1يحول صندوق المساكن والتجهيزات العسكرية إلى وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية مع بقائه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسري عليها من الآن أ
  2. المادة 2تخضع وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد اجهزتها المختصة بأحكام هذا المرسوم قانون ولاسيما ما يتعلق منها بالمها
  3. المادة 3تناط بوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية المهام التالية:
  4. المادة 4تتنازل الدولة إلى الوكالة لأجل القيام بمهامها ووفق البرامج التي يحددها مجلس إدارتها عن العقارات الداخلة في ملك الدولة الخاص والمرصدة لإدارة الدفاع الوطني وذلك م
فهرس النص كاملا · 17 مادة