ف 1وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1414 )25( فبراير.)1994( 1 - وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم خلال سنة 1994 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وقعه بالعطف : ،
ف 2وغيرها من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات أو الصادرات الوزير الأول .
ف 3وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها بالظهير الامضاء : محمد كريم العمراني.
ف 4الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9( أكتوبر)1977 بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلى وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات.
ف 5قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93
- –وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور ، يوافق على القرارات المبينة بعده الصادرة بتغيير أسعار أو وقف استيفاء - الرسوم القسم الأول الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عملا بأحكام المادة 2 من الظهير الشريف رقم 192.280 بتاريخ 4 رجب 1413 )29( ديسمبر)1992( المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 الشروط العامة للتوازن المالي قرار وزير المالية رقم 100.93 الصادر في 14 من رجب 1413 الباب الأول )8( يناير)1993( بوقف استيفاء الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد . بعض المنتجات الجريدة الرسمية عدد 4190 الأحكام المتعلقة بالموارد بتاريخ 25 من شعبان 1413 )17( فبراير)1993( 1 الضرائب والموارد الماذون في استيفائها.
ف 6- - قرار وزير المالية رقم 280.93 الصادر في 26 من رجب 1413 1 20 يناير )1993 بتغيير مبلغ الرس المادة م الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية 4190 . -تستمر الجهات المختصة ، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية عدد بتاريخ 25 من شعبان 1413 )17( فبراير)1993( الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون ، في القيام ، خلال سنة 1994 قرار وزير المالية رقم 560.93 الصادر في 7 رمضان 1413
ف 71 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة : فاتح مارس)1993( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض عدد 4243 مكرر -18 رمضان 1414 فاتح مارس )1994 الجريدة الرسمية 111 وفقا لأحكام الفقرة 2 بالفصل 183 من على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية عدد 4199 - مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير بتاريخ 29 من شوال 1413 )21( أبريل )1993 :
ف 8الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من
- –قراروزير المالية رقم 628.93 الصادرفي 17 منرمضان 1413 شوال 1397 )9( أكتوبر)1977( يوافق على القرار التالي المتعلق )11( مارس )1993 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض ، بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية على الاستهلاك الصادر عملا على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية عدد 4199 بأحكام الفقرة 1 بالفصل 183 من المدونة المذكورة بتاريخ 29 من شوال 1413 )21( أبريل )1993 : :
ف 9قرار وزير المالية رقم 827.93 الصادر في 21 من قرار وزير المالية رقم 1200.93 الصادر في 13 من ذي شوال 1413 )13( أبريل)1993( بتغيير مبالغ الرسوم الداخلية الحجة 1413 )4( )1993 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي يونيو على الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات المبينة المفروض على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية في الجدول ج،بالفصل 9 من الظهير الشريف المعتبربمثابة.
ف 10عدد 4207 بتاريخ 25 من ذيالحجة 1413 )16( يونيو)1993 : ،
ف 11قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397
- –قرار وزير المالية رقم 1214.93 الصادر في 26 من )9( أكتوبر)1977( (الجريدة الرسمية عدد 4203 بتاريخ 27 من محرم 1414 )16( يوليو)1993( بتغيير مبلغ الرسم الجمركي ذي القعدة 1413 )19( ماي.)1993 المفروض على استيراد بعض المنتجات الجريدة الرسمية مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة عدد 4212 بتاريخ 30 من محرم 1414 )21( يوليو)1993 :
طريقة الإحالةالمادة 2 من قانون المالية لسنة 1994 — madda.ma
قانون المالية لسنة 1994
مادة فريدة – المادة 21- مادة فريدةمنتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
- المادة 2وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1414 )25( فبراير.)1994( 1 - وفقا لأحكام الفصل 44 من الدستور ، يؤذن للحكومة أن تقوم خلال سنة 1994 بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم
- المادة 3-قرار وزير المالية رقم 1431.93 الصادر في 26 من تنسخ أحكام البند الأول من الفصل 5 والفصل 183 من مدونة محرم 1414 )16( يوليو)1993 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي الجمارك
- المادة 19المبالغ المدين بهاكلواحد منهم فيمايتعلقبالمعاملات الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة المعمول به في 31 ديسمبر.1993 تدفع الى الميزانية العامة للدولة حصيلة ما
- المادة 21انقطع الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الخاضعون لواجب تكوين