ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الخامس: هيئة المصالحة
المادة 25
ف 1تحدث لدى الهيئة بين المهنية هيئة للمصالحة من أجل حل النزاعات من المنظمات المهنية المكونة للهيئة بين المهنية.
ف 2يترأس هيئة المصالحة رئيس الهيئة بين المهنية أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض، من بين أعضاء المجلس الإداري. وتتألف هذه الهيئة من ممثل واحد عن كل نشاط من أنشطة السلسلة يعينهم المجلس الإداري من بين أعضائه.
ف 3يمكن عرض كل نزاع بين المنظمات المهنية الأعضاء في الهيئة بين المهنية على هيئة المصالحة من قبل الطرف المعني بالأمر، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة بين المهنية.
ف 4تجتمع هيئة المصالحة بدعوة من الرئيس من أجل الاستماع للأطراف المتنازعة وتسوية النزاع بشكل ودي.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 03.12 — madda.ma