ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الرابع: التنظيم المالي
المادة 22
الموارد
طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر، يتم تمويل الهيئة بين المهنية عن طريق:
- –اشتراكات الأعضاء؛
- –الاشتراكات الإلزامية الناتجة عن الاتفاقات الممددة؛
- –الاقتطاعات على منتوجات السلسلة المحدثة لفائدتها بنص تشريعي أو تنظيمي؛
- –إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة في إطار عقود برامج؛
- –مداخيل عن الخدمات المقدمة والأشغال المنجزة من طرف الهيئة بين المهنية؛
- –عائدات التعويضات الممنوحة عن الأضرار؛
- –موارد التمويل الأخرى، ولاسيما المساعدات والهبات والوصايا التي يمنحها إياها أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة أو أجانب.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 03.12 — madda.ma