مادةmadda
FR
ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القراراتالفرع الثالث: مكتب المجلس الإداري

المادة 21

من قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري (رقم 03.12)

ف 1ينتخب المجلس الإداري، من بين أعضائه، مكتبا يتكون من ........... أعضاء - (عضو) مع مراعاة تمثيل جميع أنشطة السلسلة.

ف 2يساعد المكتب الرئيس في إعداد وتنفيذ قرارات المجلس الإداري وكذا في إعداد جدول أعمال الجموع العامة.

ف 3كما يتولى كتابة الهيئة بين المهنية ويمسك أرشيفها.

ف 4يحدد النظام الداخلي للهيئة بين المهنية تنظيم المكتب وتوزيع المهام الإدارية والتدبيرية بين أعضاء المكتب وكذا دورية الاجتماعات وكيفية الدعوة إليها.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 03.12 — madda.ma