ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الثاني: تأليف الهيئة بين المهنية - شروط الانخراط - التزامات الأعضاء - فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية
المادة 5
تأليف الهيئة بين المهنية
ف 1تتألف الهيئة بين المهنية.......... من المنظمات المهنية التي تم تأسيسها بشكل قانوني، والتي تمثل مختلف أنشطة السلسلة.
ف 2تتألف الهيئة بين المهنية .............، عند تاريخ إنشائها، من المنظمات المهنية التالية:
- 1-بالنسبة للإنتاج:
ف 3(إضافة لائحة المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نشاط الإنتاج)
- 2-بالنسبة للتسويق:
ف 4(إضافة لائحة المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نشاط التسويق)
- 3-بالنسبة للتثمين:
ف 5(إضافة لائحة المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نشاط التثمين)
- 4-بالنسبة للتحويل:
ف 6(إضافة لائحة المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نشاط التحويل) ويعتبر كذلك عضوا في الهيئة بين المهنية ..........، رئيس جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويحضر أو يمثل في الجموع العامة، دون أن يكون له حق التصويت.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف الهيئة بين المهنية - شروط الانخراط - التزامات الأعضاء - فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية
المادة 5 – المادة 8- المادة 5تأليف الهيئة بين المهنية
- المادة 6شروط الانخراط
- المادة 7التزامات الأعضاء
- المادة 8فقدان صفة العضوية