مادةmadda
FR
ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الثاني: تأليف الهيئة بين المهنية - شروط الانخراط - التزامات الأعضاء - فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية

المادة 7

التزامات الأعضاء

من قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري (رقم 03.12)

ف 1يقتضي الانخراط في الهيئة بين المهنية............ الالتزام بهذا القانون الأساسي والنظام الداخلي وكل قرارات الهيئة بين المهنية، بما في ذلك، بالنسبة للأعضاء الجدد، القرارات المتخذة سلفا.

ف 2ويجب على أعضاء الهيئة بين المهنية............. أداء مبالغ اشتراكاتهم والمساهمات المالية الأخرى، حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة بين المهنية.

ف 3يجب على كل عضو في الهيئة بين المهنية الامتناع عن القيام بأي إجراء أو موقف يهدف إلى إلحاق ضرر بها.

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 03.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأليف الهيئة بين المهنية - شروط الانخراط - التزامات الأعضاء - فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية

المادة 5 – المادة 8
  1. المادة 5تأليف الهيئة بين المهنية
  2. المادة 6شروط الانخراط
  3. المادة 7التزامات الأعضاء
  4. المادة 8فقدان صفة العضوية
فهرس النص كاملا · 28 مادة