المادة 8
فقدان صفة العضوية
ف 1يتم فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية............. للأسباب التالية:
- –انسحاب المنظمة المهنية من الهيئة بين المهنية. ولا يعفي هذا الانسحاب المنظمة المهنية من أداء اشتراكاتها والمساهمات المالية الأخرى المتبقية في ذمتها؛
- –التشطيب بسبب عدم أداء واجب الانخراط أو المساهمات المالية الأخرى المستحقة؛
- –التشطيب بسبب عدم احترام بنود هذا القانون الأساسي أو النظام الداخلي أو الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة بين المهنية؛
- –التشطيب بسبب القيام بإجراء أو موقف ألحق ضررا بالهيئة بين المهنية؛
- –الحل أو الاندماج مع منظمة مهنية أخرى أو التصفية القضائية للمنظمة المهنية.
ف 2قبل اتخاذ أي قرار بالتشطيب، يستمع المجلس الإداري إلى المنظمة المهنية المعنية بخصوص الأفعال المنسوبة إليها. إذا تبين، عقب هذا الاستماع، أن المنظمة المهنية المعنية توجد في حالة من الحالات الموجبة للتشطيب. يقترح المجلس الإداري على رئيس الهيئة بين المهنية دعوة جمع عام استثنائي لهذا الغرض.
ف 3ويعرض مقترح التشطيب مرفقا بمحضر جلسة الاستماع على الجمع العام الاستثنائي الذي يتم عقده قصد البت في مقترح التشطيب.
ف 4يجب تعليل قرار الجمع العام الاستثنائي. ويتم تبليغه إلى المنظمة المهنية المعنية من قبل الرئيس.
ف 5ابتداء من تاريخ فقدان صفة العضوية، تفقد المنظمة المهنية المعنية الحقوق والامتيازات التي تستفيد منها داخل الهيئة بين المهنية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف الهيئة بين المهنية - شروط الانخراط - التزامات الأعضاء - فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية
المادة 5 – المادة 8- المادة 5تأليف الهيئة بين المهنية
- المادة 6شروط الانخراط
- المادة 7التزامات الأعضاء
- المادة 8فقدان صفة العضوية