مادةmadda
FR
ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب السادس: حل الهيئة بين المهنية

المادة 26

من قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري (رقم 03.12)

ف 1يتم، طبقا لمقتضيات المادة 16 أعلاه، حل الهيئة بين المهنية من قبل جمع عام استثنائي تتم دعوته خصيصا لهذا الغرض.

ف 2وفي حالة الحل الإرادي للهيئة بين المهنية، يعين الجمع العام الاستثنائي مفوضا واحدا أو أكثر يتكلف بتصفية ممتلكات الهيئة بين المهنية.

ف 3بعد أداء الديون ومصاريف أجهزة إدارة وتدبير الهيئة بين المهنية ومصاريف تصفيتها، يتم صرف الأصول الصافية لفائدة جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون الأساسي.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 03.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة