قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري (رقم 03.12)
فهرس النص · 28 مادة
المادة الأولى
يحدد كما هو ملحق بهذا القرار، القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025).
الإمضاء: زكية الدريوش.
المادة الأولىالتأسيس والتسمية والمبادئ العامة
تؤسس بين المنظمات المهنية لسلسلة.......... هيئة بين مهنية للصيد البحري تخضع لمقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.14 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012) ونصوصه التطبيقية.
وتسمى هذه الهيئة بين المهنية ............. ويشار إليها اختصارا ب (.................).
ترتكز الهيئة بين المهنية............. في تكوينها وعملها على مبدأ التساوي بين مختلف الأنشطة المكونة للسلسلة في تمثيلية أعضائها.
تنخرط الهيئة بين المهنية ........... في جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر.
المادة 2الهدف
تشكل الهيئة بين المهنية ........... في إطار مقتضيات القانون رقم 03.12 السالف الذكر، إطارا تشاوريا لمهنيي سلسلة............ وتهدف إلى تنمية وإنعاش السلسلة. وتسهر على الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها.
ولهذا الغرض، تتخذ الهيئة بين المهنية كل إجراء يسعى إلى:
- –إنعاش منتوجات سلسلة ...............في الأسواق الداخلية والخارجية؛
- –استكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة من أجل تسويق منتوجاتهم؛
- –المساهمة في تنظيم التسويق الداخلي؛
- –نشر المعلومات المتعلقة بالمنتوجات وبالأسواق والتعريف بها؛
- –ملاءمة الإنتاج واللوجيستيك للطلب الداخلي والخارجي، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولقواعد السوق؛
- –اقتراح ووضع برامج للبحث التطبيقي ولتنمية منتوجات السلسلة؛
- –التعريف بالقواعد والمواصفات التي تهم جودة منتوجات السلسلة وتوضيبها وتلفيفها وتحويلها وتسويقها؛
- –إنعاش وتنمية العلامات المميزة للمنشأ والجودة والمنتوجات البيولوجية للسلسلة؛
- –مواكبة المهنيين عند تطبيق القواعد الصحية وقواعد الصحة النباتية والحيوانية لمنتوجات السلسلة؛
- –المساهمة في التكوين التقني وتأطير مهنيي السلسلة؛
- –تشجيع مهنيي السلسلة على تبني قواعد حسن الممارسة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها؛
- –تشجيع التجميع كشكل مفضل للتنظيم بين المهنيين طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –المساهمة في حل النزاعات بالتراضي بين مهنيي السلسلة.
علاوة على ذلك، فإن الهيئة بين المهنية ..........: (الإشارة، عند الضرورة، إلى كل مجال تدخل آخر للهيئة بين المهنية لصالح أعضائها في إطار القانون رقم 03.12 السالف الذكر).
المادة 3المقر
يوجد مقر الهيئة بين المهنية ..............في................. (الإشارة إلى العنوان الصحيح). ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من المجلس الإداري.
المادة 4المدة
تؤسس الهيئة بين المهنية ................ لمدة غير محدودة، باستثناء حالة الحل.
المادة 5تأليف الهيئة بين المهنية
تتألف الهيئة بين المهنية.......... من المنظمات المهنية التي تم تأسيسها بشكل قانوني، والتي تمثل مختلف أنشطة السلسلة.
تتألف الهيئة بين المهنية .............، عند تاريخ إنشائها، من المنظمات المهنية التالية:
- 1-بالنسبة للإنتاج:
(إضافة لائحة المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نشاط الإنتاج)
- 2-بالنسبة للتسويق:
(إضافة لائحة المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نشاط التسويق)
- 3-بالنسبة للتثمين:
(إضافة لائحة المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نشاط التثمين)
- 4-بالنسبة للتحويل:
(إضافة لائحة المنظمات المهنية الأعضاء التي تمثل نشاط التحويل) ويعتبر كذلك عضوا في الهيئة بين المهنية ..........، رئيس جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويحضر أو يمثل في الجموع العامة، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 6شروط الانخراط
يمكن لكل منظمة مهنية لسلسلة ......... تم تأسيسها بشكل قانوني، أن تنخرط في الهيئة بين المهنية........... ويتعين عليها، لهذا الغرض، إيداع طلب الانخراط لدى المجلس الإداري مرفوقا بملف يتكون من المستندات والوثائق التي تمكن المجلس الإداري من التأكد بأن المنظمة المذكورة تستوفي الشروط القانونية المطلوبة لتأسيسها.
ويعرض هذا الطلب على أول جمع عام عادي، يعقد بعد تاريخ إيداعه، قصد المصادقة عليه.
إذا تبين أثناء دراسة طلب الانخراط والملف المرفق به من لدن المجلس الإداري أن المنظمة المهنية لا تستوفي الشروط المطلوبة، تم رفض طلب الانخراط ويمكن، في هذه الحالة، للمنظمة المهنية المعنية اللجوء إلى الجمع العام العادي الذي يبت نهائيا في الطلب.
يجب تعليل كل رفض الانخراط وتبليغه للمنظمة المهنية المعنية.
ويعتبر انخراط كل عضو جديد نهائيا بعد مصادقة الجمع العام العادي وأداء واجب الانخراط.
المادة 7التزامات الأعضاء
يقتضي الانخراط في الهيئة بين المهنية............ الالتزام بهذا القانون الأساسي والنظام الداخلي وكل قرارات الهيئة بين المهنية، بما في ذلك، بالنسبة للأعضاء الجدد، القرارات المتخذة سلفا.
ويجب على أعضاء الهيئة بين المهنية............. أداء مبالغ اشتراكاتهم والمساهمات المالية الأخرى، حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة بين المهنية.
يجب على كل عضو في الهيئة بين المهنية الامتناع عن القيام بأي إجراء أو موقف يهدف إلى إلحاق ضرر بها.
المادة 8فقدان صفة العضوية
يتم فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية............. للأسباب التالية:
- –انسحاب المنظمة المهنية من الهيئة بين المهنية. ولا يعفي هذا الانسحاب المنظمة المهنية من أداء اشتراكاتها والمساهمات المالية الأخرى المتبقية في ذمتها؛
- –التشطيب بسبب عدم أداء واجب الانخراط أو المساهمات المالية الأخرى المستحقة؛
- –التشطيب بسبب عدم احترام بنود هذا القانون الأساسي أو النظام الداخلي أو الاتفاقيات التي أبرمتها الهيئة بين المهنية؛
- –التشطيب بسبب القيام بإجراء أو موقف ألحق ضررا بالهيئة بين المهنية؛
- –الحل أو الاندماج مع منظمة مهنية أخرى أو التصفية القضائية للمنظمة المهنية.
قبل اتخاذ أي قرار بالتشطيب، يستمع المجلس الإداري إلى المنظمة المهنية المعنية بخصوص الأفعال المنسوبة إليها. إذا تبين، عقب هذا الاستماع، أن المنظمة المهنية المعنية توجد في حالة من الحالات الموجبة للتشطيب. يقترح المجلس الإداري على رئيس الهيئة بين المهنية دعوة جمع عام استثنائي لهذا الغرض.
ويعرض مقترح التشطيب مرفقا بمحضر جلسة الاستماع على الجمع العام الاستثنائي الذي يتم عقده قصد البت في مقترح التشطيب.
يجب تعليل قرار الجمع العام الاستثنائي. ويتم تبليغه إلى المنظمة المهنية المعنية من قبل الرئيس.
ابتداء من تاريخ فقدان صفة العضوية، تفقد المنظمة المهنية المعنية الحقوق والامتيازات التي تستفيد منها داخل الهيئة بين المهنية.
المادة 9أجهزة إدارة وتسيير الهيئة بين المهنية
تتكون أجهزة إدارة وتسيير الهيئة بين المهنية.............من:
- –الجمع العام؛
- –المجلس الإداري؛
- –مكتب المجلس الإداري.
المادة 10التأليف
يتألف الجمع العام من جميع أعضاء الهيئة بين المهنية............. المؤدين لواجبات اشتراكاتهم. ويجتمع في دورة عادية أو استثنائية.
المادة 11تمثيل المنظمات المهنية الأعضاء
في الجمع العام للهيئة بين المهنية تعين كل منظمة مهنية، من بين أعضائها، مندوبيها في الجمع العام، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويحدد عدد مندوبي المنظمات المهنية وعدد الأصوات التي يتوفرون عليها في الجمع العام، أخذا بعين الاعتبار مبدأ التساوي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:
المنظمات المهنية الأنشطة عدد المندوبين عدد الأصوات* الأعضاء
- –........... - ...........
الإنتاج - ..........
- –........... - ...........
التسويق - ...........
- –........... - ...........
التثمين والتحويل - ...........
* يجب أن يكون عدد الأصوات في الجمع العام هو نفسه بالنسبة لجميع فئات أنشطة الهيئة بين المهنية عملا بمبدأ التساوي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 12الدعوة للجمع العام
يعقد الجمع العام العادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرة واحدة في السنة على الأقل، بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ......... أعضاء الهيئة بين المهنية على الأقل، والذين يمثلون .......... الأصوات في هذا الجمع.
يعقد الجمع العام الاستثنائي بمبادرة من الرئيس أو بطلب من............ أعضاء الهيئة بين المهنية على الأقل، والذين يمثلون........... الأصوات في هذا الجمع.
تتم دعوة كل جمع عام من لدن رئيس الهيئة بين المهنية.
يجب أن تبين الدعوة مكان وتاريخ الجمع العام، وأن ترفق بجدول الأعمال الذي يحدده المجلس الإداري. ويتم إرسالها بكل وسيلة متاحة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لكل عضو في الهيئة بين المهنية خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المعني.
المادة 13تمثيلية مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء
لا يجوز تمثيل أي مندوب عضو في الهيئة بين المهنية في جمع عام إلا بمندوب آخر يتوفر على توكيل مكتوب.
ولا يمكن لأحد أن يتوفر على أكثر من توكيل واحد.
المادة 14المحاضر
يجب أن تكون كل مداولات الجمع العام موضوع محضر يوقعه الرئيس ويوجهه لجميع أعضاء الهيئة بين المهنية.
المادة 15الجمع العام العادي
تناط بالجمع العام العادي ممارسة الاختصاصات التالية:
- –انتخاب أعضاء المجلس الإداري؛
- –اعتماد برنامج العمل السنوي المقترح من قبل المجلس الإداري؛
- –اعتماد ميزانية الهيئة بين المهنية؛
- –اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة بين المهنية وتعديلاتهما؛
- –المصادقة على تعيين مدقق الحسابات؛
- –المصادقة على انخراط أعضاء جدد طبقا لمقتضيات المادة 6 أعلاه؛
- –تحديد التوزيع الجديد لعدد المندوبين والأصوات، في حالة انخراط أعضاء جدد أو التشطيب على أحد الأعضاء؛
- –المصادقة على الاتفاقات بين المهنية.
يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة عندما يحضره........... مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين لجميع أنشطة السلسلة أو يكونوا ممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة عندما يحضره .............. مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة مهما كان عدد المندوبين الحاضرين أو الممثلين بصفة صحيحة. يمكن لرئيس الهيئة بين المهنية أن يدعو لحضور الجمع العام العادي كل شخص يرى في حضوره فائدة، نظرا لمعارفه أو كفاءته في مجالات تدخل الهيئة بين المهنية دون أن يكون له الحق في التصويت.
يتخذ الجمع العام العادي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
وتتم المصادقة على الاتفاقات بين المهنية بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين.
غير أنه، بالنسبة للاتفاقات بين المهنية التي سيتم في شأنها إيداع طلب تمديد. تعتبر المصادقة بإجماع ممثلي جميع الأنشطة المكونة للهيئة بين المهنية ضرورية، طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر.
المادة 16الجمع العام الاستثنائي
يبت الجمع العام الاستثنائي في كل القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمع العام العادي. ولهذه الغاية تناط به على الخصوص ممارسة الاختصاصات التالية:
- –البت في التشطيب على أحد الأعضاء؛
- –البت في حل الهيئة بين المهنية.
يعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة صحيحة عندما يحضره............... مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين لجميع أنشطة السلسلة أو يكونوا ممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة صحيحة مهما كان عدد المندوبين الحاضرين أو الممثلين بصفة صحيحة.
يتخذ الجمع العام الاستثنائي قراراته بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
يمكن لرئيس الهيئة بين المهنية أن يدعو لحضور الجمع العام الاستثنائي كل شخص يرى في حضوره فائدة، نظرا لمعارفه أو كفاءته في مجالات تدخل الهيئة بين المهنية، دون أن يكون له الحق في التصويت.
المادة 17التأليف
يدير الهيئة بين المهنية مجلس إداري يتألف من .......... أعضاء - (عضو) يتم انتخابهم من قبل الجمع العام العادي من بين أعضائه مع مراعاة مبدأ التساوي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
عدد المقاعد في المجلس الأنشطة لائحة المنظمات المهنية الإداري*
- –............
الإنتاج - ............
- –............
التسويق - ............
- –.............
التثمين والتحويل - .............
* يجب أن يكون عدد المقاعد في المجلس الإداري هو نفسه بالنسبة لجميع فئات أنشطة الهيئة بين المهنية عملا بمبدأ التساوي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 18رئيس المجلس الإداري
ينتخب المجلس الإداري رئيسا له من بين أعضائه. ويتمتع هذا الرئيس بكل الصلاحيات التي تمكنه من العمل باسم الهيئة بين المهنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدبيرها وحسن سيرها. ويرأس اجتماعات المجلس الإداري والجموع العامة.
ويمثل الرئيس الهيئة بين المهنية لدى القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار.
إذا تعذر على الرئيس القيام بالمهام المنوطة به، يعين المجلس الإداري أحد أعضائه للقيام بالتسيير المؤقت للهيئة بين المهنية.
المادة 19اختصاصات المجلس الإداري
تناط بالمجلس الإداري ممارسة الاختصاصات التالية:
- –تحديد جدول أعمال الجمع العام والعمل على تنفيذ قراراته؛
- –إعداد وتنفيذ ميزانية الهيئة بين المهنية؛
- –إعداد برنامج العمل السنوي والتوجهات العامة للهيئة بين المهنية التي تعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليها؛
- –إعداد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليه؛
- –إعداد التقرير المالي والتقرير الأدبي؛
- –اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة بين المهنية؛
- –دراسة طلبات الانخراط؛
- –اتخاذ القرار بشأن نقل مقر الهيئة بين المهنية؛
- –إعداد واقتراح اتفاقات بين المهنية التي تعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليها؛
- –تقديم طلب إلى الإدارة المختصة، وفقا للمادة 10 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر، قصد التمديد الكلي أو الجزئي للاتفاقات بين المهنية والمصادقة عليها بالإجماع من قبل الجمع العام العادي؛
- –إبرام كل الاتفاقات أو العقود المتعلقة بمجالات تدخل الهيئة بين المهنية.
يمكن للمجلس الإداري أن يفوض جزءا من مهامه إلى الرئيس أو المكتب.
المادة 20اجتماعات وقرارات المجلس الإداري
يعقد المجلس الإداري اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ستة
(6) أشهر، بمبادرة من الرئيس أو بطلب..………… أعضائه على الأقل.
توجه دعوة الاجتماع مرفوقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس الإداري بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.
يجتمع المجلس الإداري بصفة صحيحة بحضور.……… أعضائه الممثلين لجميع أنشطة السلسلة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. في هذه الحالة يعتبر اجتماع المجلس الإداري صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس الإداري قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
المادة 21
ينتخب المجلس الإداري، من بين أعضائه، مكتبا يتكون من ........... أعضاء - (عضو) مع مراعاة تمثيل جميع أنشطة السلسلة.
يساعد المكتب الرئيس في إعداد وتنفيذ قرارات المجلس الإداري وكذا في إعداد جدول أعمال الجموع العامة.
كما يتولى كتابة الهيئة بين المهنية ويمسك أرشيفها.
يحدد النظام الداخلي للهيئة بين المهنية تنظيم المكتب وتوزيع المهام الإدارية والتدبيرية بين أعضاء المكتب وكذا دورية الاجتماعات وكيفية الدعوة إليها.
المادة 22الموارد
طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر، يتم تمويل الهيئة بين المهنية عن طريق:
- –اشتراكات الأعضاء؛
- –الاشتراكات الإلزامية الناتجة عن الاتفاقات الممددة؛
- –الاقتطاعات على منتوجات السلسلة المحدثة لفائدتها بنص تشريعي أو تنظيمي؛
- –إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة في إطار عقود برامج؛
- –مداخيل عن الخدمات المقدمة والأشغال المنجزة من طرف الهيئة بين المهنية؛
- –عائدات التعويضات الممنوحة عن الأضرار؛
- –موارد التمويل الأخرى، ولاسيما المساعدات والهبات والوصايا التي يمنحها إياها أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة أو أجانب.
المادة 23التدبير المالي
تبتدئ السنة المالية للهيئة بين المهنية............. في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك الهيئة بين المهنية كتاباتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال المحاسبة. ويجب أن يشهد على صحة نتائج الحسابات وعلى حصيلة السنة المالية مدقق الحسابات.
المادة 24الافتحاص الداخلي
تحدث لدى المجلس الإداري، طبقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر، لجنة داخلية للافتحاص. يحدد النظام الداخلي للهيئة بين المهنية تأليف هذه اللجنة واختصاصاتها.
المادة 25
تحدث لدى الهيئة بين المهنية هيئة للمصالحة من أجل حل النزاعات من المنظمات المهنية المكونة للهيئة بين المهنية.
يترأس هيئة المصالحة رئيس الهيئة بين المهنية أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض، من بين أعضاء المجلس الإداري. وتتألف هذه الهيئة من ممثل واحد عن كل نشاط من أنشطة السلسلة يعينهم المجلس الإداري من بين أعضائه.
يمكن عرض كل نزاع بين المنظمات المهنية الأعضاء في الهيئة بين المهنية على هيئة المصالحة من قبل الطرف المعني بالأمر، وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للهيئة بين المهنية.
تجتمع هيئة المصالحة بدعوة من الرئيس من أجل الاستماع للأطراف المتنازعة وتسوية النزاع بشكل ودي.
المادة 26
يتم، طبقا لمقتضيات المادة 16 أعلاه، حل الهيئة بين المهنية من قبل جمع عام استثنائي تتم دعوته خصيصا لهذا الغرض.
وفي حالة الحل الإرادي للهيئة بين المهنية، يعين الجمع العام الاستثنائي مفوضا واحدا أو أكثر يتكلف بتصفية ممتلكات الهيئة بين المهنية.
بعد أداء الديون ومصاريف أجهزة إدارة وتدبير الهيئة بين المهنية ومصاريف تصفيتها، يتم صرف الأصول الصافية لفائدة جمعية الهيئات بين المهنية للصيد البحري المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون الأساسي.