ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القراراتالفرع الثاني: المجلس الإداري
المادة 19
اختصاصات المجلس الإداري
ف 1تناط بالمجلس الإداري ممارسة الاختصاصات التالية:
- –تحديد جدول أعمال الجمع العام والعمل على تنفيذ قراراته؛
- –إعداد وتنفيذ ميزانية الهيئة بين المهنية؛
- –إعداد برنامج العمل السنوي والتوجهات العامة للهيئة بين المهنية التي تعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليها؛
- –إعداد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليه؛
- –إعداد التقرير المالي والتقرير الأدبي؛
- –اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة بين المهنية؛
- –دراسة طلبات الانخراط؛
- –اتخاذ القرار بشأن نقل مقر الهيئة بين المهنية؛
- –إعداد واقتراح اتفاقات بين المهنية التي تعرض على الجمع العام العادي قصد المصادقة عليها؛
- –تقديم طلب إلى الإدارة المختصة، وفقا للمادة 10 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر، قصد التمديد الكلي أو الجزئي للاتفاقات بين المهنية والمصادقة عليها بالإجماع من قبل الجمع العام العادي؛
- –إبرام كل الاتفاقات أو العقود المتعلقة بمجالات تدخل الهيئة بين المهنية.
ف 2يمكن للمجلس الإداري أن يفوض جزءا من مهامه إلى الرئيس أو المكتب.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
الفرع الثاني: المجلس الإداري
المادة 17 – المادة 20- المادة 17التأليف
- المادة 18رئيس المجلس الإداري
- المادة 19اختصاصات المجلس الإداري
- المادة 20اجتماعات وقرارات المجلس الإداري