ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القراراتالفرع الثاني: المجلس الإداري
المادة 18
رئيس المجلس الإداري
ف 1ينتخب المجلس الإداري رئيسا له من بين أعضائه. ويتمتع هذا الرئيس بكل الصلاحيات التي تمكنه من العمل باسم الهيئة بين المهنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتدبيرها وحسن سيرها. ويرأس اجتماعات المجلس الإداري والجموع العامة.
ف 2ويمثل الرئيس الهيئة بين المهنية لدى القضاء وباقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار.
ف 3إذا تعذر على الرئيس القيام بالمهام المنوطة به، يعين المجلس الإداري أحد أعضائه للقيام بالتسيير المؤقت للهيئة بين المهنية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
الفرع الثاني: المجلس الإداري
المادة 17 – المادة 20- المادة 17التأليف
- المادة 18رئيس المجلس الإداري
- المادة 19اختصاصات المجلس الإداري
- المادة 20اجتماعات وقرارات المجلس الإداري