مادةmadda
FR
ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القراراتالفرع الثاني: المجلس الإداري

المادة 20

اجتماعات وقرارات المجلس الإداري

من قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري (رقم 03.12)

ف 1يعقد المجلس الإداري اجتماعاته كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ستة

ف 2(6) أشهر، بمبادرة من الرئيس أو بطلب..………… أعضائه على الأقل.

ف 3توجه دعوة الاجتماع مرفوقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس الإداري بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع المجلس.

ف 4يجتمع المجلس الإداري بصفة صحيحة بحضور.……… أعضائه الممثلين لجميع أنشطة السلسلة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. في هذه الحالة يعتبر اجتماع المجلس الإداري صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 5يتخذ المجلس الإداري قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 03.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: المجلس الإداري

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17التأليف
  2. المادة 18رئيس المجلس الإداري
  3. المادة 19اختصاصات المجلس الإداري
  4. المادة 20اجتماعات وقرارات المجلس الإداري
فهرس النص كاملا · 28 مادة