مادةmadda
FR
ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القراراتالفرع الثاني: المجلس الإداري

المادة 17

التأليف

من قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري (رقم 03.12)

ف 1يدير الهيئة بين المهنية مجلس إداري يتألف من .......... أعضاء - (عضو) يتم انتخابهم من قبل الجمع العام العادي من بين أعضائه مع مراعاة مبدأ التساوي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.

ف 2عدد المقاعد في المجلس الأنشطة لائحة المنظمات المهنية الإداري*

  1. –............

ف 3الإنتاج - ............

  1. –............

ف 4التسويق - ............

  1. –.............

ف 5التثمين والتحويل - .............

ف 6* يجب أن يكون عدد المقاعد في المجلس الإداري هو نفسه بالنسبة لجميع فئات أنشطة الهيئة بين المهنية عملا بمبدأ التساوي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 03.12 — madda.ma

الفرع الثاني: المجلس الإداري

المادة 17 – المادة 20
  1. المادة 17التأليف
  2. المادة 18رئيس المجلس الإداري
  3. المادة 19اختصاصات المجلس الإداري
  4. المادة 20اجتماعات وقرارات المجلس الإداري
فهرس النص كاملا · 28 مادة