المادة 16
الجمع العام الاستثنائي
ف 1يبت الجمع العام الاستثنائي في كل القضايا التي لا تدخل ضمن اختصاصات الجمع العام العادي. ولهذه الغاية تناط به على الخصوص ممارسة الاختصاصات التالية:
- –البت في التشطيب على أحد الأعضاء؛
- –البت في حل الهيئة بين المهنية.
ف 2يعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة صحيحة عندما يحضره............... مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين لجميع أنشطة السلسلة أو يكونوا ممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، يعقد الجمع العام الاستثنائي بصفة صحيحة مهما كان عدد المندوبين الحاضرين أو الممثلين بصفة صحيحة.
ف 3يتخذ الجمع العام الاستثنائي قراراته بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
ف 4يمكن لرئيس الهيئة بين المهنية أن يدعو لحضور الجمع العام الاستثنائي كل شخص يرى في حضوره فائدة، نظرا لمعارفه أو كفاءته في مجالات تدخل الهيئة بين المهنية، دون أن يكون له الحق في التصويت.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
الفرع الأول: الجمع العام
المادة 10 – المادة 16- المادة 10التأليف
- المادة 11تمثيل المنظمات المهنية الأعضاء
- المادة 12الدعوة للجمع العام
- المادة 13تمثيلية مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء
- المادة 14المحاضر
- المادة 15الجمع العام العادي
- المادة 16الجمع العام الاستثنائي