المادة 15
الجمع العام العادي
ف 1تناط بالجمع العام العادي ممارسة الاختصاصات التالية:
- –انتخاب أعضاء المجلس الإداري؛
- –اعتماد برنامج العمل السنوي المقترح من قبل المجلس الإداري؛
- –اعتماد ميزانية الهيئة بين المهنية؛
- –اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة بين المهنية وتعديلاتهما؛
- –المصادقة على تعيين مدقق الحسابات؛
- –المصادقة على انخراط أعضاء جدد طبقا لمقتضيات المادة 6 أعلاه؛
- –تحديد التوزيع الجديد لعدد المندوبين والأصوات، في حالة انخراط أعضاء جدد أو التشطيب على أحد الأعضاء؛
- –المصادقة على الاتفاقات بين المهنية.
ف 2يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة عندما يحضره........... مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين لجميع أنشطة السلسلة أو يكونوا ممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة عندما يحضره .............. مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء الممثلين بصفة صحيحة. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، توجه دعوة جديدة لاجتماع موال داخل أجل خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يعقد الجمع العام العادي بصفة صحيحة مهما كان عدد المندوبين الحاضرين أو الممثلين بصفة صحيحة. يمكن لرئيس الهيئة بين المهنية أن يدعو لحضور الجمع العام العادي كل شخص يرى في حضوره فائدة، نظرا لمعارفه أو كفاءته في مجالات تدخل الهيئة بين المهنية دون أن يكون له الحق في التصويت.
ف 3يتخذ الجمع العام العادي قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ف 4وتتم المصادقة على الاتفاقات بين المهنية بأغلبية ثلثي (3/2) أصوات الأعضاء الحاضرين.
ف 5غير أنه، بالنسبة للاتفاقات بين المهنية التي سيتم في شأنها إيداع طلب تمديد. تعتبر المصادقة بإجماع ممثلي جميع الأنشطة المكونة للهيئة بين المهنية ضرورية، طبقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 03.12 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
الفرع الأول: الجمع العام
المادة 10 – المادة 16- المادة 10التأليف
- المادة 11تمثيل المنظمات المهنية الأعضاء
- المادة 12الدعوة للجمع العام
- المادة 13تمثيلية مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء
- المادة 14المحاضر
- المادة 15الجمع العام العادي
- المادة 16الجمع العام الاستثنائي