مادةmadda
FR
ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الثالث: تنظيم الهيئة بين المهنية وكيفيات اتخاذ القراراتالفرع الأول: الجمع العام

المادة 11

تمثيل المنظمات المهنية الأعضاء

من قرار لكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 صادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري (رقم 03.12)

ف 1في الجمع العام للهيئة بين المهنية تعين كل منظمة مهنية، من بين أعضائها، مندوبيها في الجمع العام، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2ويحدد عدد مندوبي المنظمات المهنية وعدد الأصوات التي يتوفرون عليها في الجمع العام، أخذا بعين الاعتبار مبدأ التساوي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، كما يلي:

ف 3المنظمات المهنية الأنشطة عدد المندوبين عدد الأصوات* الأعضاء

  1. –........... - ...........

ف 4الإنتاج - ..........

  1. –........... - ...........

ف 5التسويق - ...........

  1. –........... - ...........

ف 6التثمين والتحويل - ...........

ف 7* يجب أن يكون عدد الأصوات في الجمع العام هو نفسه بالنسبة لجميع فئات أنشطة الهيئة بين المهنية عملا بمبدأ التساوي المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 03.12 — madda.ma

الفرع الأول: الجمع العام

المادة 10 – المادة 16
  1. المادة 10التأليف
  2. المادة 11تمثيل المنظمات المهنية الأعضاء
  3. المادة 12الدعوة للجمع العام
  4. المادة 13تمثيلية مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء
  5. المادة 14المحاضر
  6. المادة 15الجمع العام العادي
  7. المادة 16الجمع العام الاستثنائي
فهرس النص كاملا · 28 مادة