المادة 12
الدعوة للجمع العام
ف 1يعقد الجمع العام العادي كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ومرة واحدة في السنة على الأقل، بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ......... أعضاء الهيئة بين المهنية على الأقل، والذين يمثلون .......... الأصوات في هذا الجمع.
ف 2يعقد الجمع العام الاستثنائي بمبادرة من الرئيس أو بطلب من............ أعضاء الهيئة بين المهنية على الأقل، والذين يمثلون........... الأصوات في هذا الجمع.
ف 3تتم دعوة كل جمع عام من لدن رئيس الهيئة بين المهنية.
ف 4يجب أن تبين الدعوة مكان وتاريخ الجمع العام، وأن ترفق بجدول الأعمال الذي يحدده المجلس الإداري. ويتم إرسالها بكل وسيلة متاحة تثبت التوصل، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لكل عضو في الهيئة بين المهنية خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام المعني.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
الفرع الأول: الجمع العام
المادة 10 – المادة 16- المادة 10التأليف
- المادة 11تمثيل المنظمات المهنية الأعضاء
- المادة 12الدعوة للجمع العام
- المادة 13تمثيلية مندوبي المنظمات المهنية الأعضاء
- المادة 14المحاضر
- المادة 15الجمع العام العادي
- المادة 16الجمع العام الاستثنائي