ملحق بقرار كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري رقم 180.25 الصادر في 21 من رجب 1446 (22 يناير 2025) بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحريالباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
الهدف
ف 1تشكل الهيئة بين المهنية ........... في إطار مقتضيات القانون رقم 03.12 السالف الذكر، إطارا تشاوريا لمهنيي سلسلة............ وتهدف إلى تنمية وإنعاش السلسلة. وتسهر على الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها.
ف 2ولهذا الغرض، تتخذ الهيئة بين المهنية كل إجراء يسعى إلى:
- –إنعاش منتوجات سلسلة ...............في الأسواق الداخلية والخارجية؛
- –استكشاف أسواق جديدة ومواكبة مهنيي السلسلة من أجل تسويق منتوجاتهم؛
- –المساهمة في تنظيم التسويق الداخلي؛
- –نشر المعلومات المتعلقة بالمنتوجات وبالأسواق والتعريف بها؛
- –ملاءمة الإنتاج واللوجيستيك للطلب الداخلي والخارجي، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولقواعد السوق؛
- –اقتراح ووضع برامج للبحث التطبيقي ولتنمية منتوجات السلسلة؛
- –التعريف بالقواعد والمواصفات التي تهم جودة منتوجات السلسلة وتوضيبها وتلفيفها وتحويلها وتسويقها؛
- –إنعاش وتنمية العلامات المميزة للمنشأ والجودة والمنتوجات البيولوجية للسلسلة؛
- –مواكبة المهنيين عند تطبيق القواعد الصحية وقواعد الصحة النباتية والحيوانية لمنتوجات السلسلة؛
- –المساهمة في التكوين التقني وتأطير مهنيي السلسلة؛
- –تشجيع مهنيي السلسلة على تبني قواعد حسن الممارسة في مجال حماية البيئة والحفاظ عليها؛
- –تشجيع التجميع كشكل مفضل للتنظيم بين المهنيين طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
- –المساهمة في حل النزاعات بالتراضي بين مهنيي السلسلة.
ف 3علاوة على ذلك، فإن الهيئة بين المهنية ..........: (الإشارة، عند الضرورة، إلى كل مجال تدخل آخر للهيئة بين المهنية لصالح أعضائها في إطار القانون رقم 03.12 السالف الذكر).
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 03.12 — madda.ma