المادة 6
شروط الانخراط
ف 1يمكن لكل منظمة مهنية لسلسلة ......... تم تأسيسها بشكل قانوني، أن تنخرط في الهيئة بين المهنية........... ويتعين عليها، لهذا الغرض، إيداع طلب الانخراط لدى المجلس الإداري مرفوقا بملف يتكون من المستندات والوثائق التي تمكن المجلس الإداري من التأكد بأن المنظمة المذكورة تستوفي الشروط القانونية المطلوبة لتأسيسها.
ف 2ويعرض هذا الطلب على أول جمع عام عادي، يعقد بعد تاريخ إيداعه، قصد المصادقة عليه.
ف 3إذا تبين أثناء دراسة طلب الانخراط والملف المرفق به من لدن المجلس الإداري أن المنظمة المهنية لا تستوفي الشروط المطلوبة، تم رفض طلب الانخراط ويمكن، في هذه الحالة، للمنظمة المهنية المعنية اللجوء إلى الجمع العام العادي الذي يبت نهائيا في الطلب.
ف 4يجب تعليل كل رفض الانخراط وتبليغه للمنظمة المهنية المعنية.
ف 5ويعتبر انخراط كل عضو جديد نهائيا بعد مصادقة الجمع العام العادي وأداء واجب الانخراط.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 03.12 — madda.ma
الباب الثاني: تأليف الهيئة بين المهنية - شروط الانخراط - التزامات الأعضاء - فقدان صفة العضوية في الهيئة بين المهنية
المادة 5 – المادة 8- المادة 5تأليف الهيئة بين المهنية
- المادة 6شروط الانخراط
- المادة 7التزامات الأعضاء
- المادة 8فقدان صفة العضوية