مادةmadda
FR

ف 1تحدث لجان يعهد إليها بمساعدة المكتب التنفيذي في ممارسة مهامه، وبهذه الصفة، تتولى القيام بالمهام الموكولة إليها من لدن رئيس المكتب التنفيذي.

ف 2لا يمكن للجان أن تدرس إلا القضايا التي تدخل ضمن صلاحيات كل واحدة منها.

ف 3تتكون كل لجنة من ثلاثة (3) أعضاء يتم تعيينهم من طرف الجمع العام العادي من بين أعضائه، ويعين رئيس المكتب التنفيذي رئيس اللجنة من بين الأعضاء الذين يتألف منهم هذا المكتب.

ف 4يقوم رئيس كل لجنة بضمان حسن سيرها ويحدد الجدول الزمني لاجتماعاتها التي تنعقد وجوبا بمقر المؤسسة، ويقدم تقريرا عن حصيلة أشغالها إلى المكتب التنفيذي.

ف 5في حالة غياب رئيس اللجنة أو إذا عاقه عائق، يعين رئيس المكتب التنفيذي عضوا آخر من أعضاء هذا المكتب خلفا له.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 30.09 — madda.ma