الباب الأول: مقتضيات عامةالباب الثالث: أجهزة الجمعيةالفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة 25
أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي:
- –إعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وعرضه للتداول على المكتب التنفيذي؛
- –تدبير موارد الجمعية، وبهذه الصفة، يقوم بتحصيل المداخيل وتصفية النفقات التي يأمر الرئيس بصرفها، ومسك محاسبة الجمعية؛
- –التوقيع مع الرئيس على الشيكات وسندات الأداء الصادرة باسم الجمعية؛
- –تقديم تقرير عن الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو المكتب ذلك؛
- –إعداد التقرير المالي للجمعية قصد عرضه على الجمع العام، بعد المصادقة عليه من طرف المكتب التنفيذي.
- –يساعد أمين المال في مزاولة مهامه نائبه، الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة 20 – المادة 25- المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
- المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
- المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
- المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
- المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
- المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي: