مادةmadda
FR

أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي:

  1. –إعداد مشروع ميزانية السنة المالية الموالية وعرضه للتداول على المكتب التنفيذي؛
  2. –تدبير موارد الجمعية، وبهذه الصفة، يقوم بتحصيل المداخيل وتصفية النفقات التي يأمر الرئيس بصرفها، ومسك محاسبة الجمعية؛
  3. –التوقيع مع الرئيس على الشيكات وسندات الأداء الصادرة باسم الجمعية؛
  4. –تقديم تقرير عن الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو المكتب ذلك؛
  5. –إعداد التقرير المالي للجمعية قصد عرضه على الجمع العام، بعد المصادقة عليه من طرف المكتب التنفيذي.
  6. –يساعد أمين المال في مزاولة مهامه نائبه، الذي ينوب عنه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

الفرع الثاني: المكتب التنفيذي

المادة 20 – المادة 25
  1. المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
  2. المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
  3. المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
  4. المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
  5. المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
  6. المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 35 مادة