المادة 21
ف 1التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
- 1-التكوين:
ف 2علاوة على رئيسه، يتكون المكتب التنفيذي من 8 إلى 11 عضوا.
ف 3ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:
- –نائب للرئيس؛
- –كاتب عام؛
- –نائب الكاتب العام؛
- –أمين مال؛
- –نائب أمين المال؛
- –.... (ما بين 3 إلى 6) مستشارين.
ف 4لا يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي تلقي أي أجر مقابل القيام بمهامهم.
ف 5يشارك رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه والمسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة وكذا ممثل مجلس تدبير المؤسسة في المكتب التنفيذي للجمعية، بصفة استشارية.
- 2-الانتخاب:
ف 6ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 30.09 المشار إليه أعلاه، وذلك كما يلي:
- –ثلثا (2/3) أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، من أساتذة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة ينتخبون من لدن زملائهم في الجمع العام وعند الاقتضاء يعينهم مدير المؤسسة؛
- –ثلث (1/3) أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، من متعلمي المؤسسة المنتخبين في الجمع العام من طرف زملائهم.
- 3-التداول:
ف 7لا يمكن أن يتداول المكتب التنفيذي بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء المكونين له على الأقل زائد صوت واحد.
ف 8تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
- 4-الشغور:
ف 9في حالة شغور يحول دون تداول المكتب التنفيذي بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى جمع عام غير عادي من أجل انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة 20 – المادة 25- المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
- المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
- المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
- المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
- المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
- المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي: