مادةmadda
FR

ف 1التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور

  1. 1-التكوين:

ف 2علاوة على رئيسه، يتكون المكتب التنفيذي من 8 إلى 11 عضوا.

ف 3ينتخب المكتب التنفيذي من بين أعضائه:

  1. –نائب للرئيس؛
  2. –كاتب عام؛
  3. –نائب الكاتب العام؛
  4. –أمين مال؛
  5. –نائب أمين المال؛
  6. –.... (ما بين 3 إلى 6) مستشارين.

ف 4لا يمكن لأعضاء المكتب التنفيذي تلقي أي أجر مقابل القيام بمهامهم.

ف 5يشارك رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه والمسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة وكذا ممثل مجلس تدبير المؤسسة في المكتب التنفيذي للجمعية، بصفة استشارية.

  1. 2-الانتخاب:

ف 6ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي لمدة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 30.09 المشار إليه أعلاه، وذلك كما يلي:

  1. –ثلثا (2/3) أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، من أساتذة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة ينتخبون من لدن زملائهم في الجمع العام وعند الاقتضاء يعينهم مدير المؤسسة؛
  2. –ثلث (1/3) أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، من متعلمي المؤسسة المنتخبين في الجمع العام من طرف زملائهم.
  3. 3-التداول:

ف 7لا يمكن أن يتداول المكتب التنفيذي بكيفية صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء المكونين له على الأقل زائد صوت واحد.

ف 8تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

  1. 4-الشغور:

ف 9في حالة شغور يحول دون تداول المكتب التنفيذي بصفة صحيحة، تتم الدعوة إلى جمع عام غير عادي من أجل انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

الفرع الثاني: المكتب التنفيذي

المادة 20 – المادة 25
  1. المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
  2. المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
  3. المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
  4. المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
  5. المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
  6. المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 35 مادة