مادةmadda
FR

ف 1الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:

  1. –يمثل الجمعية في جميع التصرفات المرتبطة بالحياة المدنية ولدى السلطات العمومية؛
  2. –يرأس جلسات الجمع العام والمكتب التنفيذي؛
  3. –يسهر على التسيير الجيد للجموع العامة والاجتماعات المكتب ويقوم بتنفيذ القرارات الصادرة عنهما؛
  4. –يوقع على كل قرار أو مراسلة أو أية وثيقة ملزمة للجمعية؛
  5. –يسهر على التسيير المنتظم للجمعية؛
  6. –يقوم بتدبير ممتلكات الجمعية، بترخيص من الجمع العام؛
  7. –يأمر بصرف النفقات، وذلك في حدود الميزانية المصادق عليها من طرف الجمع العام.

ف 2يجوز لرئيس المكتب التنفيذي أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه الذي يساعده في مزاولة مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه أو إذا عاقه عائق.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

الفرع الثاني: المكتب التنفيذي

المادة 20 – المادة 25
  1. المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
  2. المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
  3. المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
  4. المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
  5. المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
  6. المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 35 مادة