مادةmadda
FR

ف 1الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:

  1. –الإشراف على الشؤون الإدارية؛
  2. –تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية وتتبع العلاقات مع باقي الشركاء؛
  3. –تحضير الانتخابات واجتماعات الجموع العامة واجتماعات المكتب التنفيذي؛
  4. –إعداد برنامج العمل السنوي لأنشطة الجمعية؛
  5. –إعداد التقرير الأدبي للجمعية قصد عرضه على مصادقة الجمع العام؛
  6. –إعداد محاضر مداولات الجموع العامة والمكتب التنفيذي؛
  7. –حفظ الملفات والسجلات والوثائق والمستندات الإدارية.

ف 2يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه نائبه.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

الفرع الثاني: المكتب التنفيذي

المادة 20 – المادة 25
  1. المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
  2. المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
  3. المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
  4. المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
  5. المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
  6. المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي:
فهرس النص كاملا · 35 مادة