الباب الأول: مقتضيات عامةالباب الثالث: أجهزة الجمعيةالفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة 24
ف 1الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
- –الإشراف على الشؤون الإدارية؛
- –تنسيق أنشطة أجهزة الجمعية وتتبع العلاقات مع باقي الشركاء؛
- –تحضير الانتخابات واجتماعات الجموع العامة واجتماعات المكتب التنفيذي؛
- –إعداد برنامج العمل السنوي لأنشطة الجمعية؛
- –إعداد التقرير الأدبي للجمعية قصد عرضه على مصادقة الجمع العام؛
- –إعداد محاضر مداولات الجموع العامة والمكتب التنفيذي؛
- –حفظ الملفات والسجلات والوثائق والمستندات الإدارية.
ف 2يساعد الكاتب العام في ممارسة مهامه نائبه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة 20 – المادة 25- المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
- المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
- المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
- المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
- المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
- المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي: