الباب الأول: مقتضيات عامةالباب الثالث: أجهزة الجمعيةالفرع الأول: الجمع العام
المادة 13
ف 1التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
ف 2يتكون الجمع العام من:
- –بالنسبة لمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي والخصوصي:
- –مدير المؤسسة؛
- –الأساتذة المكلفين بتدريس مادة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة؛
- –ممثل للتلاميذ عن كل مستوى دراسي بالمؤسسة؛
- –رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه بصفة استشارية؛
- –المسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة بصفة استشارية؛
- –ممثل عن مجلس تدبير المؤسسة بصفة استشارية.
- –بالنسبة لمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي العمومي والخصوصي، والتعليم الإعدادي العمومي والخصوصي:
- –مدير المؤسسة؛
- –أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة؛
- –ممثل للتلاميذ عن كل مستوى دراسي بالمؤسسة؛
- –رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه بصفة استشارية؛
- –المسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة بصفة استشارية؛
- –ممثل مجلس تدبير المؤسسة بصفة استشارية.
- –بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي:
- –مدير المؤسسة؛
- –الأساتذة المكلفين بتدريس مادة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة؛
- –ممثل للمتدربين عن كل مستوى تكويني بالمؤسسة؛
- –رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء المتدربين أو من ينوب عنه بصفة استشارية؛
- –المسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة بصفة استشارية؛
- –ممثل مجلس تدبير المؤسسة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الأول: الجمع العام
المادة 13 – المادة 19- المادة 13التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
- المادة 14أنواع الجموع العامة يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
- المادة 15الصلاحيات يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي:
- المادة 16انعقاد الجمع العام العادي ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء والأشخاص المؤهلين للمشاركة في أشغاله خمسة عشر يوما على الأقل قبل
- المادة 17جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
- المادة 18الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:
- المادة 19انعقاد الجمع العام غير العادي لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعية. وفي هذ