مادةmadda
FR

ف 1التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.

ف 2يتكون الجمع العام من:

  1. –بالنسبة لمؤسسات التعليم الابتدائي العمومي والخصوصي:
  2. –مدير المؤسسة؛
  3. –الأساتذة المكلفين بتدريس مادة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة؛
  4. –ممثل للتلاميذ عن كل مستوى دراسي بالمؤسسة؛
  5. –رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه بصفة استشارية؛
  6. –المسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة بصفة استشارية؛
  7. –ممثل عن مجلس تدبير المؤسسة بصفة استشارية.
  8. –بالنسبة لمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي العمومي والخصوصي، والتعليم الإعدادي العمومي والخصوصي:
  9. –مدير المؤسسة؛
  10. –أساتذة مادة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة؛
  11. –ممثل للتلاميذ عن كل مستوى دراسي بالمؤسسة؛
  12. –رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ أو من ينوب عنه بصفة استشارية؛
  13. –المسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة بصفة استشارية؛
  14. –ممثل مجلس تدبير المؤسسة بصفة استشارية.
  15. –بالنسبة لمؤسسات التكوين المهني العمومي أو الخصوصي:
  16. –مدير المؤسسة؛
  17. –الأساتذة المكلفين بتدريس مادة التربية البدنية والرياضية بالمؤسسة؛
  18. –ممثل للمتدربين عن كل مستوى تكويني بالمؤسسة؛
  19. –رئيس جمعية أمهات وآباء وأولياء المتدربين أو من ينوب عنه بصفة استشارية؛
  20. –المسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة بصفة استشارية؛
  21. –ممثل مجلس تدبير المؤسسة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

الفرع الأول: الجمع العام

المادة 13 – المادة 19
  1. المادة 13التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
  2. المادة 14أنواع الجموع العامة يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
  3. المادة 15الصلاحيات يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي:
  4. المادة 16انعقاد الجمع العام العادي ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء والأشخاص المؤهلين للمشاركة في أشغاله خمسة عشر يوما على الأقل قبل
  5. المادة 17جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
  6. المادة 18الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:
  7. المادة 19انعقاد الجمع العام غير العادي لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعية. وفي هذ
فهرس النص كاملا · 35 مادة