مادةmadda
FR

ف 1انعقاد الجمع العام العادي ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء والأشخاص المؤهلين للمشاركة في أشغاله خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده عبر الوسائل المتاحة داخل المؤسسة.

ف 2لا تتم الدعوة إلى الجمع العام العادي إلا بمبادرة من رئيس الجمعية أو بطلب من نصف الأعضاء العاملين بالجمعية زائد عضو واحد، وفي هذه الحالة يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي يقترح التداول بشأنها خلال الجمع العام الذي يجب أن ينعقد داخل أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.

ف 3لا تصح مداولات الجمع العام إلا بحضور نصف الأعضاء الذين يمثلون نصف الأصوات المكونة له زائد عضو واحد.

ف 4وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن أسبوع، وفي هذه الحالة الأخيرة، يتم التداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 5يرأس الجمع العام العادي رئيس الجمعية.

ف 6تتخذ قرارات الجمع العام العادي بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يتم ترجيح صوت الرئيس.

ف 7يتم التصويت برفع اليد، ولا يقبل التصويت عن طريق المراسلة أو الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

الفرع الأول: الجمع العام

المادة 13 – المادة 19
  1. المادة 13التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
  2. المادة 14أنواع الجموع العامة يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
  3. المادة 15الصلاحيات يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي:
  4. المادة 16انعقاد الجمع العام العادي ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء والأشخاص المؤهلين للمشاركة في أشغاله خمسة عشر يوما على الأقل قبل
  5. المادة 17جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
  6. المادة 18الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:
  7. المادة 19انعقاد الجمع العام غير العادي لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعية. وفي هذ
فهرس النص كاملا · 35 مادة