الباب الأول: مقتضيات عامةالباب الثالث: أجهزة الجمعيةالفرع الأول: الجمع العام
المادة 18
ف 1الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:
- –المصادقة على النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية أو التعديلات المراد إدخالها عليهما، وذلك باقتراح إما من رئيس الجمعية أو من عضو أو عدة أعضاء، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يتوصل المكتب التنفيذي بصيغة التعديل في أجل أسبوع على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام غير العادي؛
- –دراسة كل قضية مستعجلة يقترحها رئيس الجمعية؛
- –إقالة المكتب التنفيذي، عند الاقتضاء؛
- –حل الجمعية.
ف 2لا يجوز التداول إلا في القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الأول: الجمع العام
المادة 13 – المادة 19- المادة 13التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
- المادة 14أنواع الجموع العامة يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
- المادة 15الصلاحيات يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي:
- المادة 16انعقاد الجمع العام العادي ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء والأشخاص المؤهلين للمشاركة في أشغاله خمسة عشر يوما على الأقل قبل
- المادة 17جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
- المادة 18الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:
- المادة 19انعقاد الجمع العام غير العادي لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعية. وفي هذ