مادةmadda
FR

ف 1جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:

  1. –التحقق من الصلاحيات ومن توفر النصاب؛
  2. –كلمة الرئيس الافتتاحية؛
  3. –الاطلاع على محضر الجمع العام العادي السابق؛
  4. –التداول في التقريرين الأدبي والمالي؛
  5. –التداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية؛
  6. –تعيين فاحصي ومراقبي المحاضر؛
  7. –انتخاب المكتب التنفيذي عند حلول الاستحقاق المحدد في المادة 21 بعده؛
  8. –الشطب على أحد الأعضاء أو توقيفه، عند الاقتضاء؛
  9. –دراسة الاقتراحات والرغبات المقدمة إلى الجمع العام العادي من طرف أعضائه، والتي يجب أن يتوصل بها المكتب التنفيذي ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام العادي.

ف 2يجب توجيه جدول الأعمال والتقريرين الأدبي والمالي إلى أعضاء الجمع العام العادي عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاده، كما يمكن سحب هذه الوثائق من طرف أعضاء الجمع العام العادي من مقر الجمعية.

ف 3لا يجوز أن يتداول الجمع العام العادي في أية نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال.

ف 4الجمع العام غير العادي

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 30.09 — madda.ma

الفرع الأول: الجمع العام

المادة 13 – المادة 19
  1. المادة 13التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
  2. المادة 14أنواع الجموع العامة يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
  3. المادة 15الصلاحيات يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي:
  4. المادة 16انعقاد الجمع العام العادي ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء والأشخاص المؤهلين للمشاركة في أشغاله خمسة عشر يوما على الأقل قبل
  5. المادة 17جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
  6. المادة 18الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:
  7. المادة 19انعقاد الجمع العام غير العادي لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعية. وفي هذ
فهرس النص كاملا · 35 مادة