المادة 19
ف 1انعقاد الجمع العام غير العادي لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعية. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن يوجه الطلب إلى رئيس الجمعية مع الإشارة إلى النقط التي سيتم التداول بشأنها خلال هذا الجمع العام الذي يجب أن ينعقد خلال أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ التوصل بهذا الطلب.
ف 2توجه الدعوة، إلى الأعضاء والأشخاص المقبولين للمشاركة في أشغاله، مرفقة بجدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاده عبر الوسائل المتاحة داخل المؤسسة.
ف 3لا يمكن للجمع العام غير العادي أن يتداول بصفة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء المكونة له على الأقل.
ف 4وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تتم الدعوة مجددا إلى انعقاد الجمع العام غير العادي بعد انصرام أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة يمكن أن يتداول بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 5يرأس الجمع العام غير العادي رئيس المكتب التنفيذي.
ف 6تتخذ قرارات الجمع العام غير العادي بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يعد صوت الرئيس مرجحا.
ف 7يعتمد التصويت السري، لا يقبل التصويت بالوكالة أو المراسلة.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الأول: الجمع العام
المادة 13 – المادة 19- المادة 13التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
- المادة 14أنواع الجموع العامة يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
- المادة 15الصلاحيات يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي:
- المادة 16انعقاد الجمع العام العادي ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء والأشخاص المؤهلين للمشاركة في أشغاله خمسة عشر يوما على الأقل قبل
- المادة 17جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
- المادة 18الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:
- المادة 19انعقاد الجمع العام غير العادي لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعية. وفي هذ