المادة 20
ف 1الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
ف 2ولهذا الغرض يتولى:
ف 31. تنفيذ القرارات المتخذة من طرف الجمع العام؛
ف 42. إعداد مشروع برنامج العمل السنوي وعرضه على مصادقة الجمع العام؛
ف 53. التداول في مشروع ميزانية الجمعية وعرضه على مصادقة الجمع العام؛
ف 64. إعداد مشروعي النظام الأساسي والنظام الداخلي وعرضهما على مصادقة الجمع العام؛
ف 75. فرض احترام هذا النظام الأساسي وكذا أنظمة وقرارات الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية من قبل أجهزة الجمعية وأعضائها؛
ف 86. اقتراح الشطب على عضو بالجمعية أو توقيفه، حسب الحالة، على الجمع العام؛
ف 97. اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل ضمان مراقبة طبية دورية للرياضيين التابعين للجمعية؛
ف 108. السهر على التأطير التقني لمختلف الفرق التابعة للجمعية؛
ف 119. اتخاذ أي قرار أو إجراء يتعلق بحسن سير الجمعية في إطار الاحترام التام لنظامها الأساسي ونظامها الداخلي؛
ف 1210. الإسهام في تدبير وصيانة المنشآت الرياضية للجمعية والسهر على سلامتها.
ف 13علاوة على ذلك، يبت المكتب التنفيذي في كل القضايا المترتبة عن حالة القوة القاهرة أو الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي والنظام الداخلي للجمعية أو أنظمة الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة 20 – المادة 25- المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
- المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
- المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
- المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
- المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
- المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي: