الباب الأول: مقتضيات عامةالباب الثالث: أجهزة الجمعيةالفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة 22
ف 1الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
ف 2يجب توجيه الدعوة لأعضاء المكتب التنفيذي مرفقة بجدول الأعمال عشرة (10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ف 3يحضر بصفة استشارية لاجتماعات المكتب التنفيذي كل شخص يرى الرئيس حضوره مفيدا.
ف 4يتولى الكاتب العام إعداد جدول الأعمال. ولكل عضو من أعضاء المكتب التنفيذي الحق في اقتراح النقط التي يرغب في إدراجها ضمن جدول الأعمال على أن يوجهها إلى الكاتب العام خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الثاني: المكتب التنفيذي
المادة 20 – المادة 25- المادة 20الصلاحيات المكتب التنفيذي هو جهاز إدارة وتسيير الجمعية.
- المادة 21التكوين - الانتخاب - التداول - الشغور
- المادة 22الاجتماعات / جدول الأعمال يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
- المادة 23الرئيس يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات التالية:
- المادة 24الكاتب العام يعهد إلى الكاتب العام القيام بما يلي:
- المادة 25أمين المال يعهد إلى أمين المال القيام بما يلي: