مادةmadda
قانون رقم 30.09

قرار مشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بسن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي (رقم 30.09)

فهرس النص · 35 مادة

المادة الأولى

يحدد في الملحق المرفق بهذا القرار المشترك النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الرياضية بمؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي والتعليم المدرسي الخصوصي والتكوين المهني العمومي أو الخصوصي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من رجب 1446 (28 يناير 2025).

وزير التربية الوطنية والتعليم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى الأولي والرياضة، والتشغيل والكفاءات.

الإمضاء: محمد سعد برادة. الإمضاء: يونس السكوري وبحسو.

المادة الأولى

التأسيس والتسمية تتأسس بين الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النظام الأساسي جمعية رياضية تحت تسمية................ ويشار إليها في هذا النظام الأساسي ب «الجمعية».

وتسري عليها أحكام:

  1. –الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه؛
  2. –القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010)؛
  3. –المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 (4 نوفمبر 2011) بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  4. –هذا النظام الأساسي ونظامها الداخلي.
المادة 2