الباب الأول: مقتضيات عامةالباب الثالث: أجهزة الجمعيةالفرع الأول: الجمع العام
المادة 15
الصلاحيات يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي:
- –تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها؛
- –تجسيد وبلورة استراتيجية القطاع الحكومي الوصي في مجال الرياضة المدرسية بالمؤسسة؛
- –التداول في برنامج العمل السنوي التوقعي؛
- –المصادقة على ميزانية السنة المالية الموالية؛
- –التداول في التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية المنصرمة؛
- –إصدار كل مقترح أو رغبة قصد عرضها على الأجهزة الجامعية؛
- –البت في كل قضية تهم الجمعية، واتخاذ القرارات والتوصيات في شأن القضايا المطروحة عليه؛
- –ممارسة الصلاحيات المخولة له صراحة بمقتضى النظام الأساسي.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 30.09 — madda.ma
الفرع الأول: الجمع العام
المادة 13 – المادة 19- المادة 13التكوين الجمع العام هو أعلى جهاز بالجمعية.
- المادة 14أنواع الجموع العامة يكون الجمع العام إما عاديا أو غير عادي.
- المادة 15الصلاحيات يعهد إلى الجمع العام العادي بما يلي:
- المادة 16انعقاد الجمع العام العادي ينعقد الجمع العام العادي مرة واحدة في السنة، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء والأشخاص المؤهلين للمشاركة في أشغاله خمسة عشر يوما على الأقل قبل
- المادة 17جدول الأعمال يتم تحديد جدول أعمال الجمع العام العادي من طرف المكتب التنفيذي، ويجب أن يتضمن على الخصوص النقط التالية:
- المادة 18الصلاحيات يمكن أن ينعقد الجمع العام غير العادي في أي وقت، ولا سيما من أجل:
- المادة 19انعقاد الجمع العام غير العادي لا تتم الدعوة لانعقاد الجمع العام غير العادي إلا بمبادرة من رئيس المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين بالجمعية. وفي هذ