تسجل المصاريف الناجمة عن ذلك في ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم بشأن تحديد تعويض عن مصاريف القيام بمأمور… — madda.ma
المقاومين وأعضاء جيش التحرير
المادة الاولى – المادة السادسة- المادة الاولىيخول أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المعينون من طرف مكتبه بمناسبة تنقلهم خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمامور
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض اليومي عن مصاريف القيام بماموريات في الخارج في 1.200 درهم.
- المادة الثالثةلا يمكن الجمع بين التعويض المحدث بهذا المرسوم والتعويض اليومي عن العمل المخول لاعضاء المجلس الوطني ولجان قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير طبقا للمرسوم رقم 2.7
- المادة الرابعةتصدر في شأن الماموريات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه أوامر محررة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير الاول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يول
- المادة الخامسةتسجل المصاريف الناجمة عن ذلك في ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
- المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.