مادةmadda
FR

المادة السادسة

من المقاومين وأعضاء جيش التحرير

صيغة محينة بتاريخ 12 نونبر 2001

ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) الامضاء: الدكتور عز الدين العراقي.

ف 3وقعه بالعطف:

ف 4وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.

ف 5الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالشؤون الادارية، الامضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم بشأن تحديد تعويض عن مصاريف القيام بمأمور… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

المقاومين وأعضاء جيش التحرير

المادة الاولى – المادة السادسة
  1. المادة الاولىيخول أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المعينون من طرف مكتبه بمناسبة تنقلهم خارج المغرب الحق في الحصول على تعويض عن مصاريف القيام بالمامور
  2. المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض اليومي عن مصاريف القيام بماموريات في الخارج في 1.200 درهم.
  3. المادة الثالثةلا يمكن الجمع بين التعويض المحدث بهذا المرسوم والتعويض اليومي عن العمل المخول لاعضاء المجلس الوطني ولجان قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير طبقا للمرسوم رقم 2.7
  4. المادة الرابعةتصدر في شأن الماموريات المشار إليها في المادة الاولى أعلاه أوامر محررة وفق الشروط المحددة بقرار الوزير الاول رقم 3.228.74 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يول
  5. المادة الخامسةتسجل المصاريف الناجمة عن ذلك في ميزانية المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
  6. المادة السادسةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد