عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
مرسوم بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.96.611 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2677.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 2 ذي القعدة 1407 (29 يونيو 1987)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمنح موظفو مفتشية الشغل الذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
المادة الثانية
يمنح هذا التعويض المحدد مقداره الســــنوي ســــتة آلاف (6.000) درهم كل شــــهر عند انتهائه ل:
- –المفتشين الإقليميين الرؤساء للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المفتشين الإقليميين الرؤساء للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –المفتشين الإقليميين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المفتشين الإقليميين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –مفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –المفتشين المساعدين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المفتشين المساعدين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –المراقبين الممتازين ومراقبي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المراقبين الممتازين ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –المفتشين المساعدين الممتازين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المفتشين المساعدين الممتازين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة.
المادة الثالثة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينسخ ابتداء من التاريخ المذكور، المرسوم رقم 2.75.242 الصادر في 21 من صفر 1397 (11 فبراير 1977) بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها.
وحرر بالرباط في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير التشغيل، الإمضاء: حسن العبادي.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.