مادةmadda
FR

المادة الثانية

من عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها

صيغة محينة بتاريخ 5 دجنبر 1996

يمنح هذا التعويض المحدد مقداره الســــنوي ســــتة آلاف (6.000) درهم كل شــــهر عند انتهائه ل:

  1. –المفتشين الإقليميين الرؤساء للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
  2. –المفتشين الإقليميين الرؤساء للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
  3. –المفتشين الإقليميين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
  4. –المفتشين الإقليميين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
  5. –مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
  6. –مفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
  7. –المفتشين المساعدين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
  8. –المفتشين المساعدين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
  9. –المراقبين الممتازين ومراقبي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
  10. –المراقبين الممتازين ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
  11. –المفتشين المساعدين الممتازين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
  12. –المفتشين المساعدين الممتازين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيمنح موظفو مفتشية الشغل الذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
  2. المادة الثانيةيمنح هذا التعويض المحدد مقداره الســــنوي ســــتة آلاف (6.000) درهم كل شــــهر عند انتهائه ل:
  3. المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد