يمنح هذا التعويض المحدد مقداره الســــنوي ســــتة آلاف (6.000) درهم كل شــــهر عند انتهائه ل:
- –المفتشين الإقليميين الرؤساء للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المفتشين الإقليميين الرؤساء للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –المفتشين الإقليميين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المفتشين الإقليميين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –مفتشي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –مفتشي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –المفتشين المساعدين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المفتشين المساعدين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –المراقبين الممتازين ومراقبي الشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المراقبين الممتازين ومراقبي القوانين الاجتماعية في الفلاحة؛
- –المفتشين المساعدين الممتازين للشغل والاحتياط الاجتماعي؛
- –المفتشين المساعدين الممتازين للقوانين الاجتماعية في الفلاحة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن… — madda.ma
عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمنح موظفو مفتشية الشغل الذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
- المادة الثانيةيمنح هذا التعويض المحدد مقداره الســــنوي ســــتة آلاف (6.000) درهم كل شــــهر عند انتهائه ل:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.