ف 1يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ف 2وينسخ ابتداء من التاريخ المذكور، المرسوم رقم 2.75.242 الصادر في 21 من صفر 1397 (11 فبراير 1977) بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها.
ف 3وحرر بالرباط في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987).
ف 4الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
ف 5وقعه بالعطف:
ف 6وزير التشغيل، الإمضاء: حسن العبادي.
ف 7وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
ف 8الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بمنح موظفي مفتشية الشغل تعويضا جزافيا عن… — madda.ma
عن الجولات التي يقومون بها في المدينة المقيمين بها
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمنح موظفو مفتشية الشغل الذين يقتضي عملهم التنقل داخل المدينة المقيمين بها تعويضا جزافيا عن الجولات التي يقومون بها.
- المادة الثانيةيمنح هذا التعويض المحدد مقداره الســــنوي ســــتة آلاف (6.000) درهم كل شــــهر عند انتهائه ل:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.