مادةmadda
FR

ف 1يمكن في حالة ارتكاب هفوة خطيرة إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل، بمقرر لأمين السر الدائم.

ف 2ويمكن أن ينص كذلك هذا المقرر على إيقاف أجرة المعني بالأمر.

ف 3وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع أجرته إن لم تكن قد صدرت عليه من قبل أي عقوبة من الدرجة الثانية وإن لم يقع البت في قضيته بعد انصرام أجل شهر.

ف 4غير أن الموظف الموقف عن العمل والذي أجريت عليه متابعات جنائية فإن أجرته إن كانت قد حذفت لا تسترجع عند الاقتضاء إلا عندما تبت المحكمة في أمره.

طريقة الإحالةالفصل 40 من ظهیر شریف معتبر بمثابة قانون بالموافقة على الن… — madda.ma

القسم الخامس: النظام التأديبي

الفصل 37 – الفصل 42
  1. الفصل 37يخول حق السلطة التأديبية إلى أمين السر الدائم للأكاديمية وتقوم لجنة الموظفين المشار إليها في الفصل 11 أعلاه بدور المجلس التأديبي.
  2. الفصل 38تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأكاديمية على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
  3. الفصل 39يتخذ أمين السر الدائم المقررات الصادرة بعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى بعدما يطلب إيضاحات من المعني بالأمر.
  4. الفصل 40يمكن في حالة ارتكاب هفوة خطيرة إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل، بمقرر لأمين السر الدائم.
  5. الفصل 41يخبر العون المتهم بتاريخ اجتماع لجنة التأديب.
  6. الفصل 42يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية أن يقدم لأمين السر الدائم طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور ثلاث سنوات إذا
فهرس النص كاملا · 91 مادة