الجزء الأول: أحكام عامةالقسم الخامس: النظام التأديبي
الفصل 41
ف 1يخبر العون المتهم بتاريخ اجتماع لجنة التأديب.
ف 2وله الحق في الاطلاع على ملفه الشخصي وعلى الوثائق المتعلقة بالأعمال المؤاخذ عليها ويمكن أن يدافع عن نفسه شخصيا أو كتابيا ويستعين بمدافع يختاره.
ف 3وتبدي لجنة التأديب رأيا معللا حول العقوبة التي قد تترتب عن الأخطاء المؤاخذ عليها المعني بالأمر وتوجهه إلى أمين السر الدائم.
ف 4ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبة الصادرة أشد من العقوبة التي اقترحتها لجنة التأديب ويجب تبليغ العقوبة الصادرة إلى العون.
طريقة الإحالةالفصل 41 من ظهیر شریف معتبر بمثابة قانون بالموافقة على الن… — madda.ma
القسم الخامس: النظام التأديبي
الفصل 37 – الفصل 42- الفصل 37يخول حق السلطة التأديبية إلى أمين السر الدائم للأكاديمية وتقوم لجنة الموظفين المشار إليها في الفصل 11 أعلاه بدور المجلس التأديبي.
- الفصل 38تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأكاديمية على ما يأتي، وهي مرتبة حسب تزايد الخطورة:
- الفصل 39يتخذ أمين السر الدائم المقررات الصادرة بعقوبة تأديبية من الدرجة الأولى بعدما يطلب إيضاحات من المعني بالأمر.
- الفصل 40يمكن في حالة ارتكاب هفوة خطيرة إيقاف مرتكبها في الحين عن العمل، بمقرر لأمين السر الدائم.
- الفصل 41يخبر العون المتهم بتاريخ اجتماع لجنة التأديب.
- الفصل 42يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية أن يقدم لأمين السر الدائم طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور ثلاث سنوات إذا