مادةmadda
FR

المادة الثالثة

من لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2018

ف 1تقوم مصلحة استخلاص الرسوم البلدية بتحصيل الرسم على اللحم «الكشير»، وفقا لنفس الشروط المتبعة في تحصيل الرسم البلدي على الذبائح.

ف 2وتدفع حصيلة الرسم على اللحم «الكشير» إلى محصل ميزانية البلدية المعنية الذي يودعها حسابا خاصا ثم يسلم ما اجتمع منها في كل شهر إلى لجنة الجماعات اليهودية المعنية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم «الكشير» ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيفرض لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم على اللحم الكشير».
  2. المادة الثانيةيحدد سعر الرسم في ستة دراهم (6) للكيلوغرام من اللحم «الكشير» مما يذبحه الحاخامات المأذون لهم في ذلك من قبل رئيس لجنة الجماعة اليهودية.
  3. المادة الثالثةتقوم مصلحة استخلاص الرسوم البلدية بتحصيل الرسم على اللحم «الكشير»، وفقا لنفس الشروط المتبعة في تحصيل الرسم البلدي على الذبائح.
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.57.1815 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1377 )28 ديسمبر 1957) بتحديد سعر الرسم على اللحم «الكشير» لفائدة الصندوق الخيري التابع للجان الجماعات اليهود
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 1985.
فهرس النص كاملا · 5 مواد