ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 1985.
ف 2وحرر بالرباط في 7 جمادى الولى 1405 (29 يناير 1985).
ف 3الإمضاء: محمد كريم العمراني.
ف 4اطلع عليه:
ف 5وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.
ف 6وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم «الكشير» ل… — madda.ma
لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيفرض لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم على اللحم الكشير».
- المادة الثانيةيحدد سعر الرسم في ستة دراهم (6) للكيلوغرام من اللحم «الكشير» مما يذبحه الحاخامات المأذون لهم في ذلك من قبل رئيس لجنة الجماعة اليهودية.
- المادة الثالثةتقوم مصلحة استخلاص الرسوم البلدية بتحصيل الرسم على اللحم «الكشير»، وفقا لنفس الشروط المتبعة في تحصيل الرسم البلدي على الذبائح.
- المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.57.1815 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1377 )28 ديسمبر 1957) بتحديد سعر الرسم على اللحم «الكشير» لفائدة الصندوق الخيري التابع للجان الجماعات اليهود
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 1985.