مادة madda
FR

المادة الخامسة

من لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2018

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 1985.

ف 2وحرر بالرباط في 7 جمادى الولى 1405 (29 يناير 1985).

ف 3الإمضاء: محمد كريم العمراني.

ف 4اطلع عليه:

ف 5وزير الداخلية، الإمضاء: ادريس البصري.

ف 6وزير المالية، الإمضاء: عبد اللطيف الجواهري.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم بفرض رسم شبه ضريبي على اللحم «الكشير» ل… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيفرض لفائدة لجان الجماعات اليهودية المغربية رسم شبه ضريبي يسمى «الرسم على اللحم الكشير».
  2. المادة الثانيةيحدد سعر الرسم في ستة دراهم (6) للكيلوغرام من اللحم «الكشير» مما يذبحه الحاخامات المأذون لهم في ذلك من قبل رئيس لجنة الجماعة اليهودية.
  3. المادة الثالثةتقوم مصلحة استخلاص الرسوم البلدية بتحصيل الرسم على اللحم «الكشير»، وفقا لنفس الشروط المتبعة في تحصيل الرسم البلدي على الذبائح.
  4. المادة الرابعةينسخ المرسوم رقم 2.57.1815 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1377 )28 ديسمبر 1957) بتحديد سعر الرسم على اللحم «الكشير» لفائدة الصندوق الخيري التابع للجان الجماعات اليهود
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، ويعمل بأحكامه ابتداء من فاتح يونيو 1985.
فهرس النص كاملا · 5 مواد